||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924961
عدد الزيارات اليوم : 4042
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين

قانون-الزميلات والزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة،،،

إذ يؤكد مجلس النقابة على ما ورد في قانون المحامين الفلسطينيين باعتبار مهنة المحاماة مهنة حرة وأنه لا سلطان على المحامين الا لضمائرهم وأحكام القانون، وإذ يؤكد مجلس النقابة على تحقيق الأهداف المذكورة في القانون بالدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على رسالة مهنة المحاماة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته، وإذ يتمسك مجلس النقابة بحق الهيئة العامة في النظر في أمور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها، وإذ يؤكد مجلس النقابة على المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المحامين.

وإذ يؤكد مجلس النقابة على استقلالية مهنة المحاماة وحريتها، وحرصاً من مجلس النقابة على أن تبقى الهيئة العامة على اطلاع بكل ما يتعلق بشؤون المهنة، وإزالة لكل لُبس فيما يتعلق بالمساعدة القانونية، فإن مجلس النقابة يؤكد ما يلي :
بداية حضور ممثل عن نقابة المحامين اجتماع المجلس التنسيقي الأعلى بتكليف من عطوفة النقيب كان بهدف عرض موقف النقابة ومحاذيرها ولم يتخذ ممثل النقابة اي قرار وان مخرجات اجتماع المجلس التنسيقي كلها مقيدة ومشروطة بالعرض على مجلس النقابة والهيئة العامة وعليه فان ما جاء في منشورات المجلس التنسيقي الأعلى حول إقرار الاستراتيجية والتوافق عليها غير صحيح وينفيه مجلس النقابة وبذات الوقت فان نقابة المحامين تؤكد على انها تقدم المساعدة القانونية للمعوزين والمحتاجين تطبيقًا للنصوص القانونية الواردة بقانونها وقانون الإجراءات الجزائية وقانون حماية الطفل وان موقف النقابة الأصيل بمعارضة المساعدة القانونية مرده إلى إساءة استعمال هذا المدخل للاستحواذ على القضايا بدون مبررات وأسباب لضبط مسالة العوز وعليه فان النقابة لا زالت على موقفها الرافض للمساعدة القانونية وستبقى على استعداد لتقديم المساعدة لمحتاجيها وفق الضوابط والمعايير القانونية القائمة بقانون النقابة.
كما ويؤكد مجلس النقابة بالإضافة إلى ذلك ما يلي :-

١- إن كل ما يتعلق بمهنة المحاماة يخضع لاختصاص مجلس النقابة والهيئة العامة على النحو المبين في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
٢- إن عرض استراتيجية المساعدة القانونية على مجلس النقابة منذ فترات طويلة كان يخضع لنقاش طويل ومعارضة كبيرة ، ولم يصدر أي قرار من مجلس النقابة بقبول المساعدة القانونية.
٣- إن مجلس النقابة وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم وجود آفاق عمل، بإلاضافة إلى التحديات التي تمر بها مهنة المحاماة يعلن رفض استراتيجية المساعدة القانونية.
٤. يؤكد مجلس النقابة على معارضته المساعدة القانونية الا ما ورد منها بنصوص قانون نقابة المحامين وقانون الإجراءات الجزائية
٥. يشدد مجلس النقابة على مطالبه للحكومة وكافة الجهات بوجوب اجراء تعديلات على قانون التنفيذ واصول المحاكمات المدنية والتجارية والتسوية وفرض التوكيل الإلزامي في القضايا الصلحية الحقوقية والتنفيذية وقضايا التسوية لخلق فرص عمل للمحامين
٦. يشدد مجلس النقابة ويؤكد على وجوب إعطاء الأولوية للمحامين في التعيينات في القضاء والنيابة والوظائف الاستشارية
٧. يطالب مجلس النقابة الحكومة بالوقوف على مسؤولياتها من حالة التدهور في سوق العمل للمحامين بسبب منح التراخيص للجامعات دون دراسة أو خطة تتفق مع واقع حاجة السوق
٨. يشدد مجلس النقابة ويؤكد ويطالب مجلس القضاء الانتقالي بالإعلان عن خطة الإصلاح المناطة به كونه مضى وقت طويل على توليهم دون الإعلان عن خطة وكذلك على مجلس القضاء بصفة رئيسه رئيسا للمجلس التنسيقي الانشغال بإشكاليات القضاء ومعالجتها وعدم حرف البوصلة إلى المؤسسات الأخرى وان التدخل بشؤون النقابة من المحظورات
٩ . يدرس مجلس النقابة بكل جدية انسحابه من المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة .

مع الاحترام
تحريرا في ١٣/١٢/٢٠١٩
مجلس النقابة

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 14-12-2019 04:11 مساء  الزوار: 450    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved