||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35239667
عدد الزيارات اليوم : 1455
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعـلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص لقاء تدريبي/ محافظة نابلس

قانون-تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين لكافة الزميلات والزملاء المحامين المزاولين والمتدربين في محافظة نابلس عن فتح باب التسجيل لحضور لقاء تدريبي في مجال

مفهوم التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب وتجريمه وآلية توثيق انتهاكات التعذيب وفق بروتوكول اسطنبول" وذلك بالتعاون مع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات".
سيعقد التدريب يوم الأربعاء 18/12/2019 في قاعة مدرسة الأمهات في نابلس من الساعة 09:30 صباحا حتى الساعة 02:00 بعد الظهر
على من ترغب/ يرغب بالمشاركة في هذا اللقاء التدريبي ارسال الاسم ورقم العضوية ورقم الجوال على البريد الالكتروني
info@palestinebar.ps
شروط الاشتراك في اللقاء التدريبي:
أن يكون لديه/ لديها الاهتمام في موضوع التدريب.
الالتزام ببرنامج التدريب لتحقيق اهدافه المنشودة.
لمحدودية الاماكن يرجى إرسال المطلوب أعلاه في موعد أقصاه 17/12/2019 الأولوية لأول 25 طلب، وسيتم الاعلان عن المواعيد للمحافظات الأخرى
ملاحظة: سيتم منح شهادة في نهاية اللقاء
تحريرا في: 15/12/2019
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 15-12-2019 09:36 مساء  الزوار: 383    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved