||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254338
عدد الزيارات اليوم : 1952
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أكرم الخطيب يبحث التعاون المشترك مع وزير الزراعة رياض عطاري

قانون- بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب في مكتبه اليوم الأحد، مع معالي وزير الزراعة الأستاذ رياض عطاري سبل وآليات التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك بحضور الوكيل المساعد لوزارة الزراعة للشؤون الاقتصادية

الأستاذ طارق أبو لبن والمستشارة القانونية الأستاذة غدير أبو الرب ووكيل نيابة الجرائم الاقتصادية الأستاذ ياسر صوافطة.

وقد ناقش الطرفين خلال اللقاء آليات مواجهة الإشكاليات المتعلقة بجرائم التهريب المرتبطة باختصاص وزارة الزراعة لخطورة جريمة التهريب على الاقتصاد الفلسطيني، من خلال وجود منظومة متكاملة لمكافحة التهريب، تتضمن آليات معالجة إشكالية المضبوطات وأماكن الضبط بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أكد النائب العام أن النيابة العامة تقوم بمسؤولياتها بمكافحة جميع الجرائم بما فيها جريمة التهريب، بالتعاون مع جهات الاختصاص للحد من هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقانون لتحقيق الردع لمرتكبي هذه الجرائم، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وبدوره شدد معالي وزير الزراعة على أهمية الدور التكاملي ما بين الطرفين وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تتمكن النيابة العامة من السير في هذه القضايا حسب الأصول والقانون، إضافة إلى أهمية وجود إجراءات موحدة ومعايير موحدة متخصصة للتعامل مع قضايا التهريب

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 13-01-2020 10:40 مساء  الزوار: 402    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضـلُ الجهادِ كلمةُ عَدلٍ عِندَ سلطانٍ جائر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved