|| |
|
||||
الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض
قانون- أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي عبد الجواد مراعبه وعضوية القاضي جمال جبر والقاضي أيمن عليوي واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة نيابة الاستئناف الأستاذة رنا عبيد، المتهم( ب،م،س) بتهمة هتك العرض خلافا للمادة 297 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالإشغال الشاقة 10 سنوات الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 15-01-2020 09:47 مساء الزوار: 478 التعليقات: 0
|