||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161571
عدد الزيارات اليوم : 1033
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض

قانون- أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي عبد الجواد مراعبه وعضوية القاضي جمال جبر والقاضي أيمن عليوي

واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة نيابة الاستئناف الأستاذة رنا عبيد، المتهم( ب،م،س) بتهمة هتك العرض خلافا للمادة 297 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالإشغال الشاقة 10 سنوات

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 15-01-2020 09:47 مساء  الزوار: 478    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved