|| |
|
||||
الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات لمدان بتهمة السرقة وأخر غرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني
قانون-أدانت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي عمار فزع وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي فراس نزال واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة طولكرم الأستاذ سعيد كلش، المتهم (ر،م،خ) بتهمة السرقة خلافا للمادة401/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. وفي ذات السياق أدانت محكمة بداية طولكرم هيئة القاضي عمار فزع ، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة طولكرم الأستاذ سعيد كلش المتهم(ن،ن،ش) عن تهمة تداول أغذيه غير صالحه للاستهلاك الآدمي خلافا للمادة 18 من قانون الصحة العامة المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 25 لسنة 2018 وحكمت عليه بالغرامة عشرة آلاف دينار أردني الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-01-2020 11:23 مساء الزوار: 363 التعليقات: 0
|