||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268593
عدد الزيارات اليوم : 16207
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤبدة لخمسة مدانين بتهمة القتل العمد

قانون-  أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي صالح جفال وعضوية القاضي حسين ياسين والقاضي مي أبو شنب ، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة أريحا والأغوار الأستاذ محمد مسعد

قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليهم تبعاً للإدانة بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة القتل العمد وعملا بأحكام المادة 328 بدلالة المادة 68 و 76 من ذات القانون الحكم عليهم تبعا للإدانة بوضع المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاماً عن تهمة الشروع بالقتل العمد.
وعملا بأحكام المادة 445 بدلالة المادة 76 الحكم على المدانين بالحبس لمدة سنة عن تهمة إتلاف مال الغير وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد بحقهم وهي الأشغال الشاقة المؤبدة،على أن تحسب للمحكوم عليهم مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 21-01-2020 09:10 مساء  الزوار: 360    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved