|| |
|
||||
بيان هام حول التغطية الإعلامية لقضية المرحومة إسراء غريب
قانون- يؤكد المركز الإعلامي القضائي على استعداده الدائم للتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة في تغطية أخبار المحاكم، ونقل وقائع جلساتها للجمهور التزاماً بمبدأ العلانية، كما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية، بوصف ذلك إحدى ضمانات النزاهة والمحاكمة العادلة. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-01-2020 05:52 مساء الزوار: 399 التعليقات: 0
|