||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35264743
عدد الزيارات اليوم : 12357
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان هام حول التغطية الإعلامية لقضية المرحومة إسراء غريب

قانون- يؤكد المركز الإعلامي القضائي على استعداده الدائم للتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة في تغطية أخبار المحاكم، ونقل وقائع جلساتها للجمهور

التزاماً بمبدأ العلانية، كما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية، بوصف ذلك إحدى ضمانات النزاهة والمحاكمة العادلة.
ويجدد المركز التذكير بقرار هيئة جنايات بيت لحم بأن جلسات محاكمة المتهمين في قضية المرحومة إسراء غريب، علنية ومتاحه أمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، متمنياً من الزملاء الصحفيين ومؤسساتهم مراعاة حساسية هذه القضية عند إعداد تقاريرهم الإعلامية.
إن ما ورد في شهادات الشهود أمام المحكمة في الجلسات الأخيرة تضمن عبارات قاسية وأخرى خادشة بالحياء العام، ما يمس بالنسيج المجتمعي وكرامة الضحية.
ويأمل المركز الإعلامي القضائي من كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين مراعاة حساسية مثل هذه القضايا والموازنة بين حق الجمهور بالمعرفة والاطلاع وبين الكرامة الإنسانية للضحايا.
رابط الخبر : https://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx…

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-01-2020 05:52 مساء  الزوار: 399    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved