||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177123
عدد الزيارات اليوم : 1276
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
السجن 10 سنوات لمدان بتهمة زراعة المخدرات

قانون- أدانت محكمة بداية نابلس هيئة القاضي بسام زيد، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات

التي قدمها وكيل نيابة نابلس الأستاذ عنان أبو شنب، المتهم الأول (م،ر،خ) عن التهمة الأولى وهي حيازة وتعاطي مواد مخدرة خلافا للمواد 7و8 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة، وعن التهمة الثانية زراعة المخدرات خلافا للمادة21 من ذات الأمر وحكمت عليه بالحبس لمدة عشرة سنوات ومصادرة وإتلاف جميع المواد المضبوطة حسب الأصول، وبذات الوقت الحكم بإعلان براءة المتهم الثاني (ف،ص) من التهمة المسندة إليه.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-01-2020 08:33 مساء  الزوار: 358    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved