|| |
|
||||
اعـلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص لقاء تدريبي/ محافظة نابلس
قانون-تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين لكافة الزميلات والزملاء المحامين في محافظة نابلس عن فتح باب التسجيل لحضور لقاء تدريبي ضمن نشاطات لجنة المرأة في مجال "الكوتا والتدابير الايجابية" في اطار مشروع ( تعزيز وصول النساء الى العدالة) لتدريبي ارسال الاسم ورقم العضوية ورقم الجوال والمحافظة على البريد الالكتروني
sara.q@palestinebar.ps شروط الاشتراك في اللقاء التدريبي: أن يكون لديه/ لديها الاهتمام في موضوع التدريب. الالتزام ببرنامج التدريب لتحقيق اهدافه المنشودة. لمحدودية الاماكن يرجى إرسال المطلوب قبل تاريخ 26/01/2020 الأولوية لأول 25 طلب، وسيتم الاعلان عن المواعيد للمحافظات الأخرى ملاحظة: سيتم منح شهادة في نهاية اللقاء تحريرا في: 22/01/2020 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-01-2020 10:14 مساء الزوار: 329 التعليقات: 0
|