||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160098
عدد الزيارات اليوم : 7913
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
انطلاق أعمال اللجنة التأسيسية لمعهد تدريب المحامين الفلسطينيين

قانون- عقدت اللجنة التأسيسية لمعهد تدريب المحامين الفلسطينيين اجتماعها الأول في مقر نقابة المحامين يوم الأحد الموافق 02/02/2020.

ترأس الاجتماع نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات بحضور أعضاء مجلس النقابة وأعضاء اللجنة التأسيسية للمعهد، ومديرة التدريب السيدة نورا مداح، ومديرة المنحة الأوروبية السيدة تهاني المدهون.

وجاء هذا الاجتماع تتويجا للجهود التي بذلها مجلس النقابة في سعيه منذ سنوات لإنشاء معهد قادر على استيعاب خريجي كليات القانون وتحسين جودة التدريب ورفد المعهد بالكفاءات العلمية والمهنية المطلوبة والقادرة على تحسين جودة التدريب.

وأكد عبيدات خلال الاجتماع بأن انشاء معهد التدريب هو من أهم الخطوات التي تطمح النقابة للقيام بها من أجل تعزيز واقع مهنة المحاماة والنهوض بعملية التدريب في النقابة، اذ أن نظام التدريب المعتمد حاليا لم يعالج مسألة التدفق في أعداد خريجي كليات القانون الذين يرغبون بالتدرب على أعمال المحاماة وفي المقابل عدم قدرة النقابة على استيعاب هذا التدفق مما أدى الى انتظار مئات الخريجين لاشهر وقد تمتد لسنوات حتى يتمكنوا من التسجيل في نقابة المحامين وذلك وفقا للقدرة الاستيعابية للنقابة، من أجل ذلك تبنى مجلس النقابة رؤيا لانشاء معهد لتدريب المحامين لمواكبة هذا التدفق وفق نظم ومعايير واضحة مما سينعكس ايجابا على واقع التدريب وضبط جودته.

وتداولت اللجنة التأسيسية خلال هذا اللقاء آليات وخطوات تأسيس المعهد والاطار القانوني الناظم له، كما تم تشكيل لجان للمتابعة وتنفيذ الخطط التي اتفق عليها المجلس التأسيسي للمعهد منها اللجنة القانونية لإعداد مقترح لتعديل النصوص القانونية ذات العلاقة بالمعهد في نظام التدريب ليتم عرضها على الهيئة العامة في الاجتماع المقرر عقده خلال نيسان القادم، وليتم مواءمتها مع التشريعات ذات العلاقة.

هذا وكان مجلس النقابة قد أقر في جلسته رقم 55 المنعقدة بتاريخ 14/01/2020، اللجنة التاسيسية للمعهد، ويعتبر هذا الاجتماع الخطوة العملية الأولى باتجاه تأسيس المعهد وإخراجه الى حيز الوجود، ويضم المجلس التأسيسي نخبة من الخبراء والمتخصصين واعضاء من مجالس النقابة السابقين، وتشكلت اللجنة التأسيسية من: نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات رئيسا للجنة وأعضاء مجلس النقابة، وكل من المحامية هبة الحسيني، والمحامي د.غسان فرمند، والمحامي طارق طوقان، والمحامي فهد شويكي، والمحامي خلود دجاني، والمحامي موسى الكردي، والمحامي سهيل عاشور والمحامية فاتن الشيخ.

يذكر أن مجلس النقابة نفذ زيارة علمية وعملية مؤخراً للمعهد الأعلى للمحاماة في الجمهورية التونسية تم خلالها الاطلاع على التجربة التونسية في هذا المجال، وذلك ضمن "مشروع تعزيز المهنية وترابط المحامين في فلسطين" والذي تنفذه نقابة المحامين الفلسطينيين بدعم من الاتحاد الاوروبي.
تحريرا في 04/02/2020
نقابة المحامين

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-02-2020 08:19 مساء  الزوار: 443    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved