|| |
|
||||
تنويه للزميلات والزملاء الصحفيين في قضية المتوفاة إسراء غريّب
قانون- تنظر هيئة جنايات بيت لحم اليوم وفي تمام الساعة الحادية عشرة في قضية المتوفاة إسراء غريّب لاستكمال الاستماع إلى شهادات شهود النيابة. ويؤكد المركز الإعلامي القضائي على قرار هيئة قضاة المحكمة إبقاء الجلسات علنية ومتاحة أمام الجمهور، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وينوّه إلى ما ورد في بياناته السابقة بخصوص قواعد تغطية أخبار جلسات المحاكم، وأهمية مراعاة حساسية مثل هذه القضايا والموازنة بين حق الجمهور بالمعرفة والاطلاع، وبين الكرامة الإنسانية للضحايا. ويمكنكم التواصل مع مدير المركز الإعلامي القضائي فارس سباعنة وسيكون متواجداً في قاعة المحكمة قبل وأثناء الجلسة. جوال رقم: 0598800334 الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 10-02-2020 05:25 مساء الزوار: 494 التعليقات: 0
|