||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159493
عدد الزيارات اليوم : 7308
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تنويه للزميلات والزملاء الصحفيين في قضية المتوفاة إسراء غريّب

قانون- تنظر هيئة جنايات بيت لحم اليوم وفي تمام الساعة الحادية عشرة في قضية المتوفاة إسراء غريّب لاستكمال الاستماع إلى شهادات شهود النيابة.

ويؤكد المركز الإعلامي القضائي على قرار هيئة قضاة المحكمة إبقاء الجلسات علنية ومتاحة أمام الجمهور، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وينوّه إلى ما ورد في بياناته السابقة بخصوص قواعد تغطية أخبار جلسات المحاكم، وأهمية مراعاة حساسية مثل هذه القضايا والموازنة بين حق الجمهور بالمعرفة والاطلاع، وبين الكرامة الإنسانية للضحايا.

ويمكنكم التواصل مع مدير المركز الإعلامي القضائي فارس سباعنة وسيكون متواجداً في قاعة المحكمة قبل وأثناء الجلسة.

جوال رقم: 0598800334


الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 10-02-2020 05:25 مساء  الزوار: 494    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved