|| |
|
||||
سبعة قضاة بداية يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى
قانون-أدى اليوم سبعة قضاة بــداية جدد اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، بموجب مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 3/2/2020، بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي. وبدوره هنّأ رئيس المجلس، المستشار عيسى أبو شرار، السادة القضاة الجدد وتمنى لهم التوفيق في خدمة العدالة، وتحمل مسؤوليات العمل القضائي. ويأتي تعيين القضاة ضمن رؤية المجلس الانتقالي لرفد المحاكم الفلسطينية بقضاة جدد تناسباً مع الزيادة المستمرة في أعداد الدعاوى الواردة للمحاكم النظامية الفلسطينية. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 12-02-2020 09:42 مساء الزوار: 600 التعليقات: 0
|