|| |
|
||||
النائب العام يلتقي وفداً من شرطة ضواحي القدس
قانون- التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الثلاثاء في مكتبه وفداً من شرطة ضواحي القدس ممثلة بمدير شرطة الضواحي العقيد فواز طالب والوفد المرافق له من مختلف الإدارات وذلك لبحث آليات التعاون المشترك بين الطرفين. يأتي هذا اللقاء في إطار العمل التكاملي والمشترك بين النيابة العامة وشرطة ضواحي القدس بهدف تعزيز سيادة وتطبيق القانون لما فيه مصلحة للمواطن، وبذل مزيد من التعاون والتنسيق بهدف مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، والحفاظ على السلم الأهلي، وتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع، وتقديم أفضل الخدمة للمواطنين. وقد أكد النائب العام خلال اللقاء على العلاقة المتينة والمهنية التي تربط النيابة العامة بالشرطة الفلسطينية، والتي يحكمها القانون، مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به الشرطة في ضواحي القدس، مشيرا إلى الظروف الاستثنائية التي تعمل فيها من جانبه نقل العقيد طالب تحيات السيد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة واطلع عطوفة النائب العام على عمل شرطة ضواحي القدس لفرض النظام وتوفير الأمن للمواطنين في أي منطقة تتمكن من الوصول اليها، واستعرض وضباط الشرطة كل في تخصصه طبيعة العقبات التي تواجه الشرطة في جميع مناطق ضواحي. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 18-02-2020 10:46 مساء الزوار: 403 التعليقات: 0
|