||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35167941
عدد الزيارات اليوم : 7403
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة 15 عاماً وغرامة مالية 15 ألف دينار لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

قانون-أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي جمال جبر وعضوية القاضي أيمن عليوي والقاضي عامر مرمش واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الاستئناف الأستاذة رنا عبيد 

المتهم ( ج،ط) بتهمة الاتجار بمواد مخدرة خلافاً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-02-2020 10:03 مساء  الزوار: 400    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved