|| |
|
||||
الأشغال الشاقة 15 عاماً وغرامة مالية 15 ألف دينار لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات
قانون-أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي جمال جبر وعضوية القاضي أيمن عليوي والقاضي عامر مرمش واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الاستئناف الأستاذة رنا عبيد المتهم ( ج،ط) بتهمة الاتجار بمواد مخدرة خلافاً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-02-2020 10:03 مساء الزوار: 400 التعليقات: 0
|