||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932300
عدد الزيارات اليوم : 11381
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يقرر سلسلة من الاجراءات في حالة الطوارئ

قانون:عقد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، اليوم الأحد، جلسة طارئة لتقييم الموقف، في ضوء مرسوم الرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما، وقرر المجلس استمرار المرافق القضائية بتقديم خدماتها المختلفة للجمهور

ط القضايا المنظورة أمام المحاكم النظامية خلال خلال فترة الطوارئ.
وفوّض المجلس المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة في ضوء مستجدات حالة الطوارئ بما ينسجم مع مؤسسات الدولة الأخرى، بحيث يتم التواصل الدائم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل رؤساء المحاكم وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الحالة الطارئة حسب الظروف والمستجدات في كل محكمة على حدة.
ويعكف مجلس القضاء الأعلى على تأمين كافة الاحتياجات المتعلقة بالوقاية من فايروس كورونا، لكل العاملين في السلطة القضائية، خصوصا من يتعاملون مع الجمهور، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وطلب من الشؤون المالية والإدارية تأمين أية احتياجات أخرى على الفور.
وجرى خلال الساعات الماضية تعقيم مباني ومرافق عدد من المحاكم وسيتم العمل على تعقيم المرافق الأخرى على وجه السرعة. علما أن ما ورد أعلاه يخضع للتقييم أولا بأول في ضوء مستجدات حالة الطوارئ ككل، وفي كل محافظة على حدة.
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 09-03-2020 03:31 صباحا  الزوار: 463    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved