||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35186635
عدد الزيارات اليوم : 10788
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يصدر عددا من القرارات لتنظيم العمل في نيابات الوطن تزامنا مع اعلان حالة الطوارئ

قانون-بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ولغايات حسن سير العمل وانتظامه، قرر النائب العام مايلي:

المادة الاولى:
يلتزم السادة أعضاء النيابة العامة والموظفين العاملين في نيابة بيت لحم الجزئية المقيمين فيها بالدوام في نيابة بيت لحم وذلك لتغطية أمور العمل الطارئة.
المادة الثانية:
يعفى السادة أعضاء النيابة العامة والموظفين المقيمين في محافظة بيت لحم العاملين خارجها من الدوام في نياباتهم وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق09/03/2020 وحتى صدور تعليمات أخرى بالشأن.
المادة الثالثة:
يتولى رئيس نيابة بيت لحم الجزئية أو من يقوم مقامه تنظيم عمل أعضاء النيابة العامة، والموظفين الاداريين وفق ما تقتضيه طبيعة العمل وذلك للتعامل مع أي طارئ وبالتنسيق مع النائب العام.
المادة الرابعة:
يتولى رئيس نيابة كل محافظة وكل نيابة متخصصة توزيع العمل بين السيدات أعضاء النيابة والموظفات ( الامهات) العاملات في دائرته وفق الآلية التي يراها مناسبة دون التأثير على حسن سير العمل وانتظامه.

كما واصدر تعليماته لكافة أعضاء النيابة العامة وموظفيها ، على ضرورة الالتزام بما يلي:
1- ضرورة التقيد بكافة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة فيما يتعلق بالاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
2- الحد كل ما أمكن من التجمعات في أروقة وسرايا النيابات العامة ومنع الاكتظاظ فيها.
3- مراعاة أن تكون المراجعات في أقلام النيابات بشكل فردي.
4- يتولى السادة رؤساء النيابات التنسيق مع أفراد الضابطة القضائية كل في دائرة اختصاصه لمراعاة عدم إكتظاظ نظارات التوقيف المؤقت في النيابات بالمواقيف وحصرها ما أمكن بالموقوفين الذين سيجري تمديد توقيفهم.
5- تلغى كافة الدورات التدريبية الداخلية والخارجية لأعضاء النيابة العامة والموظفين.
6- يتم الغاء العمل بنظام البصمة الالكترونية ويستعاض عنها بالتوقيع اليدوي على كشف الدوام.
7-يلتزم كافة أعضاء النيابة العامة وموظفيها،باستخدام المعقمات وأدوات التنظيف بشكل دوري حفاظا على السلامة العامة لهم ولجمهور المراجعين.
8-ضرورة مراعاة كل ما يصدر عن مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين بالخصوص.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ فلسطين وشعبها من كل شر

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 09-03-2020 05:15 مساء  الزوار: 530    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved