|| |
|
||||
إعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين تمديد سداد الرسوم
قانون- نظرا للظروف الراهنة لاستمرار حالة الطوارئ السائدة ، و تماشيا مع مصلحة الزملاء فقد قرر مجلس النقابة ، تمديد تسديد الرسوم السنوية حتى نهاية دوام يوم 31/3/2020 وفقا لقانون و أنظمة النقابة مجلس نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 10-03-2020 07:37 مساء الزوار: 374 التعليقات: 0
|