||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924873
عدد الزيارات اليوم : 3954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تمديد تعليق العمل أمام كافة المؤسسات الرسمية

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء
جمهور شعبنا الفلسطيني
تحية الحق والعروبة وبعد..

ما زال مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بحالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا (كوفيد ١٩) ونظرا لاستمرار حالة الطوارئ في البلاد وفقا للمرسوم الصادر عن فخامة الرئيس وتعليمات رئيس الوزراء، ونظرا لتسارع انتشار الفيروس وزيادة أعداد المصابين بهذا الفيروس، ولاحقا لاعلان منظمة الصحة العالمية عنه كوباء عالمي، فقد قرر مجلس النقابة مايلي:
١. تمديد تعليق العمل أمام كافة المؤسسات الرسمية وكافة المحاكم والنيابات النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية حتى تاريخ 26/03/2020 ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، وطلبات التوقيف واخلاء السبيل وطلبات استرداد اوامر الحبس وذلك الى حين صدور بيان آخر عن مجلس النقابة وفقا لمجريات الاحداث خلال هذه الفترة العصيبة.
٢. تعليق أعمال اللجان في المقر الرئيسي للنقابة وكافة المقرات الفرعية.
٣. سيبقى مجلس النقابة ولجنة الطوارئ التي شكلها مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الاوضاع طيلة فترة الطوارئ ولتسيير اي عمل طارئ وفقا للامكانيات المتاحة.
وعليه يهيب مجلس النقابة بكافة الزميلات والزملاء المحامين، والزملاء في كافة أركان العدالة وأبناء شعبنا الفلسطيني بالتحلي بروح المسؤولية خلال هذه الفترة والحد من التجمعات والتنقل قدر الامكان.
ونسأل الله أن يحفظ شعبنا وأهلنا وأن يزول هذا الكرب
تحريرا في 12/03/2020
مجلس النقابة
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 13-03-2020 03:43 صباحا  الزوار: 490    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved