||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35243391
عدد الزيارات اليوم : 5179
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

لاحقا لبيانات مجلس النقابة بشأن حالة الطوارىء ونظرا لصعوبة التنقل وصعوبة الظروف التي يمر بها كافة أفراد المجتمع الفلسطيني وحرصا من مجلس النقابة على مراعاة احوال الزميلات والزملاء فقد قرر مجلس النقابة ما يلي :
اولا : صرف فيتامينات تقوية جهاز المناعة لمن يحتاجها من الزميلات والزملاء وتغطيتها من خلال شبكة التأمين الصحي وكذلك سائل تعقيم كحولي ضمن الاصناف المعتمدة من شركة إدارة النفقات التأمينية .
ثانيا : تكليف أعضاء اللجان الفرعية ورؤسائها بالتواجد في مقرات وفروع النقابة بكافة محافظات الوطن لتقديم المساعدة للزميلات والزملاء بكافة المجالات ضمن الإمكانيات المتاحة .
ثالثا : خدمات التأمين الصحي مستمرة ضمن شبكة التأمين ومن يواجه اي صعوبات فأن موظف التأمين ومجلس النقابة واللجان الفرعية مستعدين لتقديم الخدمة وتسهيل العقبات وفيما يخص اي حالات خارج الشبكة الطبية مع قسم التأمين الصحي لتقديم المساعدة الممكنه .
رابعا : مجلس النقابة ولجنة الطوارىء بحالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
تحريرا : 15/03/2020
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 15-03-2020 09:03 مساء  الزوار: 462    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved