||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190272
عدد الزيارات اليوم : 14425
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (5) لسنة 2016م بالإبلاغ عن عمليات الحوالات السريعة

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لاسيما أحكام المادتين (20/14) و(23/3) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: 1. الحوالة السريعة: الحوالة الصادرة أو الواردة التي تنفذ لدى أي من الوكلاء الرئيسيين أو الفرعيين لإحدى شركات الحوالات السريعة. 2. تسري التعريفات الواردة في القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، حيثما وردت في هذه التعليمات.
مادة (2)
تسري أحكام هذه التعليمات على جميع المصارف العاملة في دولة فلسطين والمرخص لها بالعمل من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
مادة (3)
إضافة الى الإجراءات والواجبات المفروضة على المصارف المنصوص عليها في تعليمات رقم (2) لسنة 2016م، بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف، تلتزم المصارف بتزويد وحدة المتابعة المالية بتقارير يومية عن جميع الحوالات السريعة الواردة أو الصادرة إلى ومن فلسطين، والتي تساوي أو تزيد قيمتها عن (500) دولار أمريكي أو ما يعادل تلك القيمة من العملات الأخرى، بما يشمل جميع بيانات الحوالة، سواء كانت الحوالة منفذة من خلال المصرف نفسه أو من خلال منحه وكالة فرعية لأي جهة مالية أو مصرفية.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 01/12/2016 ميلادية الموافق: 02/ربيع الأول/1438 هجرية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-03-2020 07:07 مساء  الزوار: 605    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فلان كالكعبة تُزَارُ ولا تُسْتَزَارُ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved