||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35185572
عدد الزيارات اليوم : 9725
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2006 بشأن قانون معدل لأحكام في قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001

قرار بقانون رقم (5) لسنة 2006 بشأن قانون معدل لأحكام في قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لأحكام في قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم (5) لسنة (2001) المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً.

مادة (2)
يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح.

مادة (3)
يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي.

مادة (4)
يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- " تنعقد محكمة البداية بصفتها الابتدائية والاستئنافية من ثلاثة قضاة تكون الرئاسة لأقدمهم وتنعقد من قاضي فرد في الحالات التي يحددها القانون.

مادة (5)
يلغى نص الماد (15) من القانون الأصلي.

مادة (6)
يلغى نص المادة (17) من القانون الأصلي.

مادة (7)
يلغى نص المادة (18) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- تشكل محكمتي استئناف ف كل من القدس وغزة ويعين لكل منها رئيس للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة اختصاصها الإقليمي بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى. 2- يكون مقر محكمة استئناف القدس في مدينة القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينة رام الله، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة اختصاص المحاكم البدائية في المحافظات الشمالية. 3- يكون مقر محكمة استئناف غزة في مدينة غزة، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دوائر اختصاص المحاكم البدائية في المحافظات الجنوبية. 4- يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز محاكم البداية بقرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف.

مادة (8)
يلغى نص المادة (25) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- تنعقد الهيئة العامة للمحكمة العليا من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نواب الرئيس بناء على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات التالية:- 1- العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة. 2- إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثه، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة.

مادة (9)
1- ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين قضاة المحكمة وعدد كاف من الأعضاء وقضاة الاستئناف ورؤساء محاكم البداية ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى. 2- يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين.

مادة (10)
يختص المكتب الفني بالمسائل التالية:- 1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها. 2- إصدار مجموعة الأحكام والنشرات التشريعية. 3- إعداد البحوث الفنية. 4- الإشراف على جدول قضايا المحكمة وعرض الطعون المتمايلة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة. 5- الأشراف على المكتبة. 6- سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها.

مادة (11)
تعدل المادة (32) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة فقرة (2) إليها بالنص التالي: 2_ يمثل النائب العام وأعضاء النيابة العامة ما يتبع السلطة الوطنية الفلسطينية من سلطات وإدارات وهيئات ومؤسسات أمام محكمة العدل العليا في جميع الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها.

مادة (12)
يلغى نص المادة (35) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض لأي محكمة نظامية أو خاصة، أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة بطلب من النائب العام أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة. 2- لمجلس القضاء الأعلى بتنسيب من رئيس المجلس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة. 3- يراعى في الانتداب أن لا تكون الوظيفة أو العمل الذي انتدب إليه القاضي أدنى درجة من درجته أو العمل المنوط به.

مادة (13)
يلغى نص المادة (37) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى، ويتم التقاضي أمامها طبقاً لأحكام قانونها.

مادة (14)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي لإقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره.

مادة (15)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (16)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 16/2/2006م الموافق 17/ محرم / 1427هـ محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 21-10-2012 03:50 مساء  الزوار: 1571    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved