||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37424866
عدد الزيارات اليوم : 4900
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
تعليمات رقم (1) لسنة 2017م بشأن تنظيم الوكالات المتعلقة بالأموال غير المنقولة

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على التعليمات الرئاسية بشأن تنظيم الوكالات المتعلقة بالأموال غير المنقولة لدى السفارات والقنصليات الفلسطينية بالخارج الصادرة بتاريخ 16/02/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
إلغاء التعليمات الرئاسية بشأن تنظيم الوكالات المتعلقة بالأموال غير المنقولة لدى السفارات والقنصليات الفلسطينية بالخارج الصادرة بتاريخ 16/02/2010م.
مادة (2)
يكون تنظيم الوكالات المتعلقة بالأموال غير المنقولة لدى السفارات والقنصليات الفلسطينية في الخارج وفق القانون والأصول.
مادة (3)
يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/02/2017 ميلادية الموافق: 15/ جمادى الأول/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-03-2020 07:49 مساء  الزوار: 685    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved