||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935997
عدد الزيارات اليوم : 15078
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (4) لسنة 2017م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)
1. تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم مكتبة تسمى “المكتبة الوطنية” وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتتبع رئيس دولة فلسطين. 2. يكون المركز الرئيس الدائم للمكتبة في مدينة القدس، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها داخل فلسطين وخارجها.
مادة (2)
تسعى المكتبة إلى تحقيق الأهداف والغايات الآتية: 1. حصر وجمع وحفظ التراث الفكري والوطني المطبوع والتعريف به. 2. وضع الخطط الوطنية لأنظمة المكتبات والمعلومات والوثائق مع الجهات المعنية. 3. تنفيذ برامج استثمار المعلومات بما في ذلك إنشاء شبكة معلومات تعاونية بين المكتبات ومراكز المعلومات. 4. إعداد ونشر البحوث والدراسات والأدلة الخاصة بأعمال المكتبات والمعلومات. 5. توفير الكتب المطبوعة والإلكترونية وتسهيل الوصول إليها.
مادة (3)
1. يكون للمكتبة مجلس أمناء مكون من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس دولة فلسطين. 2. مدة عضوية مجلس أمناء المكتبة أربع سنوات قابلة للتجديد. 3. إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يعين عضو آخر عوضاً عنه لإكمال المدة المتبقية وفقاً لأحكام هذه المادة.
مادة (4)
يشترط فيمن يتولى عضوية مجلس أمناء المكتبة الآتي: 1. أن يكون فلسطيني. 2. أن يكون كامل الأهلية القانونية. 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4. ألاّ يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة (5)
تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء مجلس أمناء المكتبة حكماً في أي من الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. الإقالة أو الاستقالة. 3. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة (6)
يتولى مجلس أمناء المكتبة المهام والصلاحيات الآتية: 1. رسم السياسة العامة للمكتبة. 2. تعزيز التنسيق والتعاون وبناء علاقات مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. 3. إقرار الهيكل التنظيمي والوظيفي للمكتبة ورفعه إلى رئيس دولة فلسطين للمصادقة عليه. 4. إقرار أنظمة العمل اللازمة للمكتبة، بما فيها النظام المالي والإداري، ورفعها لرئيس دولة فلسطين للمصادقة عليها. 5. المصادقة على العقود والاتفاقيات مع الجهات الوطنية والدولية في حدود الاختصاص. 6. انتخاب نائب لرئيس مجلس أمناء المكتبة من بين أعضائه. 7. رفع التقرير السنوي عن نشاطات المكتبة لرئيس دولة فلسطين.
مادة (7)
1. يجتمع مجلس أمناء المكتبة دورياً، على أن لا تقل عدد الاجتماعات عن اجتماعين في السنة، ويجوز عقد اجتماع طارئ بطلب من رئيس مجلس أمناء المكتبة إذا دعت الضرورة لذلك. 2. يشترط لصحة اجتماعات مجلس أمناء المكتبة حضور (النصف1+) على الأقل، على أن يكون رئيس مجلس أمناء المكتبة أو نائبه حال غيابه من بينهم. 3. تصدر قرارات مجلس أمناء المكتبة بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
مادة (8)
يمارس رئيس مجلس أمناء المكتبة المهام والصلاحيات الآتية: 1. تمثيل المكتبة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية. 2. إدارة كافة شؤون المكتبة. 3. متابعة تنفيذ قرارات مجلس أمناء المكتبة. 4. دعوة مجلس أمناء المكتبة للانعقاد في المواعيد المحددة. 5. إدارة جلسات مجلس أمناء المكتبة. 6. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس أمناء المكتبة.
مادة (9)
تتكون الموارد المالية للمكتبة من الآتي: 1. المخصصات المرصودة لها من الصندوق القومي. 2. المساعدات والهبات والتبرعات والمنح غير المشروطة.
مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/05/2017 ميلادية الموافق:12/شعبان/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-03-2020 08:40 مساء  الزوار: 583    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved