||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157389
عدد الزيارات اليوم : 5204
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توقيف متهم مدة 15 يوما بتهمة إثارة الشائعات بخصوص مرض كورونا

قانون-بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب بتشديد الإجراءات المتبعة ضد مرتكبي جرائم نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة

حول وجود حالات في محافظة الخليل مصابة بفايروس كورونا وذلك دون الرجوع لمصدرها الرسمي المتمثل بوزارة الصحة الفلسطينية.

وعليه قامت النيابة العامة اليوم الثلاثاء بطلب تمديد توقيف المتهم أمام قاضي الصلح المختص، استنادا للمادة 120 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك لغايات استكمال التحقيقات معه ، وعليه تم توقيف المتهم (م،ع،ا) من محافظة الخليل لمدة خمسة عشر يوما ، وذلك بعد نشره أخبار غير صحيحة ومخيفة للمجتمع مفادها بوجود ثلاثة حالات مصابه بهذا الفايروس في بلدة دورا ، علما انه قد تم إحضاره وإحالته إلى النيابة العامة من قبل الأجهزة الأمنية.


 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-03-2020 11:02 مساء  الزوار: 380    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلـَّم: ‏لا يَزالُ الرَجُلُ عالِماً ما طَلَبَ العِلمَ، فإذا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ فقَدْ جَهِلَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved