|| |
|
||||
النائب العام يحذر من مخالفة إجراءات الحجر و العزل الصحي
يدعو النائب العام المستشار أكرم الخطيب كافة المواطنين إلى ضرورة التقييد التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية وجهات الاختصاص و خاصة المتعلقة بإجراءات الحجر والعزل الصحي في ظل الظروف الراهنة وإعلان حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة فايروس كوفيد-19 (كورونا)، وذلك تحت طائلة المسائلة القانونية . ويحذر النائب العام كل من يخالف إجراءات الحجر أو العزل الصحي بأنه سيعرض نفسه للملاحقة القانونية والمسائلة الجزائية وفق ما تقتضيه حالة الطوارئ و أحكام قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 وتعديلاته الواردة في الفصل الثالث منه واستناداً لأحكام المادة 81 والتي تنص على" انه يعاقب كم من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ فلسطين وشعبها. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 05:54 مساء الزوار: 331 التعليقات: 0
|