||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161459
عدد الزيارات اليوم : 921
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2017م بشأن تنظيم مشاريع الطاقة المتجددة

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م، بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لا سيما أحكام المادتين (4/10، 11) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: سلطة الطاقة: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية. المجلس: مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. المشترك: أي مدرسة أو مؤسسة تعليم عالٍ يتم تزويدها بالطاقة الكهربائية بشكل دائم. المشاريع: نظم مصادر الطاقة المتجددة الخاضعة لأحكام هذه التعليمات. نظم مصادر الطاقة المتجددة: النظم والمعدات التي تستخدم لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة. الموزع: أي شركة تقوم بتوزيع الطاقة الكهربائية على المشتركين. شركة المشروع: الشركة المنشأة والمطورة لنظم مصادر الطاقة المتجددة. الدليل الإرشادي: القواعد التي يضعها الموزع ويوافق عليها المجلس وفقاً للمرجعيات التنظيمية، وتتضمن إجراءات وشروط الربط، وتحديد متطلباته على شبكة الكهرباء لنظام صافي القياس. 2. يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م، بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
مادة (2)
تهدف هذه التعليمات إلى تغطية الاحتياج الذاتي للمشترك من الطاقة الكهربائية، وبيع الفائض منها.
مادة (3)
1. يتم ربط المشاريع للمشترك على النحو الآتي: أ. يعد الموزع للمجلس دراسة حول وضع الشبكة من الناحية الفنية لتحديد قدرات المشاريع الخاصة بالمشترك. ب. يحدد المجلس حاجة الموزع من قدرات المشاريع المقدمة لشركة المشروع للربط على الشبكة والبنية التحتية الإضافية اللازمة لاستيعابها بناء على الدراسة المقدمة إليه. 2. تمنح سلطة الطاقة استثناءً للمشاريع التي سيتم تركيبها من خلال برامج التعاون والمنح والمساعدات التي تقدم لدولة فلسطين.
مادة (4)
يشترط لربط المشاريع الخاصة بالمشترك الآتي: 1. ألا تتجاوز قدرة المشروع الواحد الذي سيتم تركيبه (100) كيلو واط. 2. ألا تتجاوز القدرة الكلية للمشاريع التي سيتم تركيبها (50) ميجا واط.
مادة (5)
1. يستبدل الموزع عداد المشترك القائم بعداد ذي اتجاهين (Bidirectional meter) لقياس الطاقة المستهلكة من الموزع والطاقة المصدرة إلى شبكة الكهرباء، ويتحمل المشترك تكلفة سعر العداد الجديد وتركيبه. 2. يسدد المشترك شهرياً قيمة صافي كمية الطاقة الكهربائية المترتبة عليه، في حال كانت كمية الطاقة المستهلكة أكبر من كمية الطاقة المصدرة إلى شبكة الكهرباء. 3. يقوم الموزع بشراء الطاقة المرصدة الفائضة من المشروع لصالح شركة المشروع بسعر يبلغ (%95) من سعر شراء الكهرباء الحالي من الشركة القطرية على الضغط المتوسط (أي ما يعادل 0.35 شيكل لكل كيلو واط/ ساعة)، في حال كانت كمية الطاقة المستهلكة أقل من المصدرة. 4. تتم التسوية المالية بين المشترك والموزع على كمية الطاقة المنتجة والطاقة المستهلكة بشكل دوري كل (3) أشهر.
مادة (6)
يقوم المجلس بمراجعة الأسعار المحددة في المادة (5/3) بشكل دوري بناءً على متوسط سعر الشراء من المصادر التقليدية والمتجددة المختلفة.
مادة (7)
يلتزم الموزع بالآتي: 1. توقيع اتفاقية شراء الكهرباء مع شركة المشروع على الضغط المنخفض. 2. إصدار تقرير شهري يبين كمية الطاقة المنتجة والطاقة المستهلكة لكل مشترك. 3. ربط مشاريع الطاقة المتجددة وفق الدليل الإرشادي. 4. التفتيش على نقاط ربط المشاريع أثناء الخدمة وفقاً لما تتضمنه المواصفات الفنية المعتمدة للموزع، ويقدم تقريراً بها للمجلس.
مادة (8)
1. يحق للموزع فصل المشاريع التي تتسبب بضرر فني على الشبكة، بشرط إعلام المجلس قبل عملية الفصل، إلا في الحالات الطارئة. 2. يقوم الموزع بإعادة الربط بعد إصلاح الضرر.
مادة (9)
يقدم الموزع تقارير ربعية إلى المجلس حول نظم مصادر الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة التوزيع خلال (15) يوماً من انتهاء كل ربع، على أن يتضمن التقرير الآتي: 1. قائمة بأسماء المشاريع والقدرة الإنتاجية لها. 2. البيانات المالية عن المشاريع. 3. أي معلومات أخرى يطلبها المجلس عن هذه المشاريع.
مادة (10)
يقوم المجلس بحل الخلافات بين الموزع والمشترك، أو تحديد آليات حلها وفقاً للأحكام الواردة في القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م، بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والممارسات الفضلى.
مادة (11)
تطبق هذه التعليمات بشكل مؤقت على الهيئات المحلية والبلديات المزودة للكهرباء لحين تصويب أوضاعها القانونية وفقاً لأحكام التعليمات رقم (2) لسنة 2010م، بشأن تصويب الهيئات المحلية لأوضاعها وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام.
مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (13)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 26/09/2017 ميلادية الموافق: 06/محرم/1439 هجرية م. ظافر ملحم ق.أ رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 07:02 مساء  الزوار: 612    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved