||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237630
عدد الزيارات اليوم : 9194
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2017م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالصرافين

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (20/14)، (23/3) منه، ولأحكام القرار الرئاسي رقم (41) لسنة 2016م، بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته. سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية. اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي: اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة (47) من القانون، والمشكلة في المرسوم الرئاسي رقم (14) لسنة 2015م، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن. الوحدة: وحدة المتابعة المالية. أعمال الصرافة: الأعمال المنصوص عليها في المادة (9) من نظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة. الصراف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من سلطة النقد بممارسة أعمال الصرافة، بموجب أحكام القرار الرئاسي بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة. العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع الصراف. علاقة العمل: العلاقة التي تنشأ بين الصراف والعميل، وتتصل بأعمال الصرافة. المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بصورة نهائية على العميل الذي قام نيابة عنه بإجراء علاقة العمل، أو الشخص الذي يمارس السيطرة النهائية الفعالة على شخص اعتباري أو إدارته. الشخص المعرض سياسياً للمخاطر: الشخص وأفراد عائلته وذوو الصلة به وشريكه الذي يشغل أو شغل، سواء في فلسطين أو خارجها، مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا، بما يشمل قادة الأحزاب السياسية أو القضاة أو أعضاء المجلس التشريعي أو أعضاء النيابة العامة أو مسؤولي الشركات المملوكة للدولة أو رؤساء المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو السلطات التابعة لدولة فلسطين أو التابعة لأي دولة أخرى، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية. العناية الواجبة: إجراءات التعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه ومصدر الأموال، والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي (إن وجد)، والتحقق من كل ذلك، والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة عمل مستمرة بأي وسيلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعرف على طبيعة العلاقة المستقبلية فيما بين الصراف والعميل، والغاية منها. 2. تسري التعاريف الواردة في القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، حيثما وردت في هذه التعليمات.
مادة (2)
تسري أحكام هذه التعليمات على الآتي: 1. الصرافين المرخصين من قبل سلطة النقد. 2. شركات الصرافة العاملة في فلسطين، وفروعها في الخارج، وشركات الصرافة التابعة لها بالقدر الذي لا يتعارض مع القوانين والتعليمات المعمول بها في تلك الدول.
مادة (3)
يحظر على الصراف التعامل أو الدخول في علاقات عمل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو الأشخاص الذين يحملون أسماء صورية أو وهمية، أو الأشخاص الذين يحظر التعامل معهم طبقاً للتشريعات السارية، أو بناءً على تعليمات من سلطة النقد.
مادة (4)
على الصراف بذل العناية الواجبة في الحالات الآتية: 1. عندما يبدي العميل رغبته بإجراء أي عملية مالية تساوي أو تزيد قيمتها على خمسة آلاف دولار أمريكي ($5000)، أو ما يعادل تلك القيمة من العملات الأخرى، سواء أجريت كعملية واحدة أو عدة عمليات يبدو أنها متصلة مع بعضها البعض. وإذا كان مبلغ العملية غير معروف في وقت إجرائها، يتم التعرف على هوية العميل حالما تتم معرفة المبلغ أو الوصول إلى الحد المطلوب. 2. عند طلب إصدار أو ورود الحوالات الدولية والمحلية، مهما بلغت قيمتها. 3. وجود اشتباه بحدوث غسل أموال أو تمويل إرهاب. 4. وجود شكوك لدى الصراف حول صحة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العميل أو مدى كفايتها.
مادة (5)
على الصراف الالتزام بإجراءات التعرف والتحقق الآتية: 1. الاطلاع على الوثائق الرسمية للعميل عند التعامل معه للتعرف عليه وعلى طبيعة نشاطه أو مصادر دخله، والتحقق من تلك المعلومات من خلال الحصول على نسخة عن هذه الوثائق، موقعة بما يفيد بأنها صورة طبق الأصل. 2. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من العميل من خلال مصادر محايدة وموثوقة، بما في ذلك الاتصال بالجهات الرسمية المصدرة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. تراعى إجراءات التعرف التالية إذا كان العميل شخصاً طبيعياً: ‌أ. الاسم الكامل للعميل وجنسيته، وتاريخ ومكان الولادة، ورقم هويته، ورقم جواز السفر للأشخاص غير الفلسطينيين، والعنوان الحالي والدائم لمكان الإقامة الفعلية، ورقم هاتفه، وعنوان عمله وطبيعة عمله أو نشاطه، والغاية من علاقة العمل ودخل العميل ومصادر ثروته، وأي معلومات أخرى يرى الصراف ضرورة للحصول عليها. ‌ب. يجب على الوكيل إبراز نسخة عن الوكالة من قبل الوكيل، مصادقاً عليها حسب الأصول، بالإضافة إلى المستندات المثبتة لهوية كل من الوكيل والموكل في حال التعامل بالوكالة. ‌ج. يجب الحصول على المستندات المتعلقة بالأشخاص ناقصي أو فاقدي الأهلية، وبمن يمثلهم قانوناً، وفقاً لإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في هذه المادة. ‌د. الغرض من علاقة العمل، وتعهد العميل بأنه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد على نموذج معد خصيصاً لهذه الغاية. 4. الطلب من كل عميل تصريحاً خطياً يحدد فيه المستفيد الحقيقي من العملية المالية المراد القيام بها، والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي وفق إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في هذه التعليمات. 5. تراعى إجراءات التعرف التالية إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً: ‌أ. التعرف على اسم الشخص الاعتباري، وعنوانه ومقره الرئيسي، وشكله القانوني، وتاريخ ورقم تسجيله، وأسماء المالكين، وحصص الملكية، بحيث يكون الصراف على معرفة بهيكل الملكية، والتعرف على مدرائه، والمفوضين بالتوقيع عنه، والغاية من علاقة العمل وطبيعتها، والتحقق من المعلومات المحددة في هذه الفقرة من خلال المستندات المصدقة رسمياً، بما يشمل الحصول على المستندات الآتية: 1) شهادة التسجيل الصادرة وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين، بما يشمل الشهادات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني أو الغرف التجارية أو الصناعية أو البلديات، أو أي سلطة مختصة في تسجيل الشخص الاعتباري وفق الأصول المعمول بها. 2) عقد التأسيس. 3) النظام الداخلي. 4) المفوضين بالتوقيع عنه، وتقديم الوثائق المعززة لذلك. 5) بيان هوية ممثله القانوني. ‌ب. في حال كان المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر، تراعى إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهؤلاء الأشخاص، والمنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات. ‌ج. يراعى في التعرف على المستفيد الحقيقي في حال الشخص الاعتباري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على هيكل الملكية والإدارة المسيطرة على الشخص الاعتباري، ويشمل ذلك الاعتماد على البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من الوثائق الرسمية، حتى يتيقن الصراف من معرفة هوية المستفيد الحقيقي. ‌د. الغرض من علاقة العمل. ‌ه. تسري الأحكام الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة، على الشركات الأجنبية، ويجوز للصراف طلب أي معلومات أخرى يراها مناسبة. 6. فيما يتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو الهيئات غير الهادفة للربح، ومن في حكمهما، يجب التعرف على اسم الجمعية أو الهيئة ومقرها وشكلها القانوني، ونوع النشاط وتاريخ التأسيس، والغرض من التعامل، والمفوضين بالتوقيع وجنسياتهم وأرقام هواتفهم، ويجب التحقق من المعلومات المطلوبة بموجب أحكام هذه الفقرة، من خلال إبراز المستندات الرسمية الدالة عليها، بما يشمل إبراز المستندات التالية مصدقة حسب الأصول: ‌أ. شهادة تسجيل الجمعية أو الهيئة الأهلية أو الهيئة غير الهادفة للربح أو الشركة غير الربحية الصادرة عن الجهات المختصة صاحبة الاختصاص في تسجيلها. ‌ب. النظام الأساسي. ‌ج. المستندات الدالة على المفوضين بالتوقيع، والتعرف على هوية المفوض بالتوقيع وفق إجراءات التعرف المنصوص عليها في هذه التعليمات، وتحديث التعرف على المفوضين بالتوقيع بشكل دوري. ‌د. بيان هوية ممثلها القانوني. 7. للصراف تأجيل إجراءات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي إلى ما بعد المباشرة في علاقة العمل، وذلك وفقاً للشروط التالية مجتمعة: ‌أ. استكمال إجراءات التحقق في أقرب وقت ممكن. ‌ب. استدعاء الضرورة لإنجاز مهام العمل العادية، بحيث لا يترتب على ذلك أي مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ‌ج. دراسة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحالة التي تم التأجيل فيها، والسيطرة على تلك المخاطر. ‌د. أن يتوفر لدى الصراف إجراءات معتمدة وواضحة بالخصوص، وفقاً للتعليمات التي تصدرها سلطة النقد. 8. يجب تحديث المعلومات المطلوبة بموجب أحكام هذه المادة، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين بشكل سنوي، بما يشمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والهيئات غير الهادفة للربح، وتحديث المعلومات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين كل سنتين، ويراعى واجب التحديث، في جميع الأحوال، في حال الشك في صحة المعلومات التي تم الحصول عليها.
مادة (6)
على الصراف لدى اعتماده على طرف ثالث الالتزام بالآتي: 1. الحصول فوراً على المعلومات اللازمة في إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات. 2. اتخاذ الخطوات المناسبة للتأكد بأن نسخ مستندات بيانات التعريف وغيرها من المستندات ذات العلاقة بمتطلبات العناية الواجبة تجاه العميل يمكن توفيرها من قبل الطرف الثالث حال طلبها ودون تأخير. 3. التأكد من أن الطرف الثالث يخضع للإشراف والرقابة، ولديه إجراءات الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة تجاه العميل، والاحتفاظ بالسجلات. 4. الأخذ بعين الاعتبار درجة مخاطر الدول التي يتم الاعتماد على أطراف ثالثة فيها. 5. تكون مسؤولية التحقق من بيانات العميل وإثبات صحتها على عاتق الصراف الخاضع لهذه التعليمات.
مادة (7)
على الصراف الالتزام بالآتي: 1. تصنيف كافة عملائه حسب درجة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعة تصنيف العملاء حسب درجة المخاطر دورياً. 2. القيام بإجراءات العناية الواجبة المشددة عند وجود مخاطر مرتفعة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 3. تطبيق إجراءات العناية الواجبة المبسطة فقط عند التوصل إلى أن مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب منخفضة، وذلك عن طريق تحليل مناسب للمخاطر من قبل الدولة أو المؤسسة المالية، ويتوجب أن تكون الإجراءات المبسطة متناسبة مع عوامل المخاطر المنخفضة، ولا تكون مقبولة عندما يكون هناك اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو عند تحقق المخاطر المرتفعة، و/أو بناءً على تعليمات سلطة النقد. 4. وضع السياسات والإجراءات والتدابير الداخلية اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال السيء للتعامل غير المباشر مع العملاء، والتي لا تتم وجهاً لوجه أو باستخدام الوسائل التكنولوجية. 5. على الصراف أن يولي الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر المحددة فئاتهم بالتعليمات رقم (1) لسنة 2014م، الصادرة عن اللجنة، اهتماماً خاصاً عند التعامل معهم، باعتبارهم أشخاص ذوي مخاطر مرتفعة، وذلك من خلال القيام بالإجراءات الآتية: ‌أ. اتخاذ إجراءات التعرف والتحقق المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات. ‌ب. الحصول على موافقة الإدارة العليا في الشركة أو الصراف ذاته، في حال كان منشأة فردية، قبل بدء التعامل معه أو الاستمرار في العلاقة مع العملاء الحاليين. ‌ج. التأكد من مصادر أمواله، ومصادر ثروته. ‌د. وضع نظام لإدارة المخاطر الخاصة بالعملاء المعرضين سياسياً أو المستفيدين الحقيقيين الذين ينتمون لهذه الفئة. ‌ه. المتابعة الدقيقة والمستمرة لتعاملات هؤلاء العملاء. ‌و. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من الظروف المحيطة بأي من علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر وأغراضها، إذا تبين للصراف أن أي منها لا يستند لمبررات اقتصادية واضحة، وأن يدون نتائج إجراءاته في سجلاته.
مادة (8)
يلتزم كافة الصرافين بإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات، مع مراعاة الإجراءات والسقوف المحددة في التعليمات الخاصة بالصرافين الصادرة عن سلطة النقد على النحو الآتي: 1. في حال كانت الحوالة صادرة من الصراف، الحصول على معلومات تفصيلية عن طالب إصدار الحوالة، بما يشمل اسم المحوّل (طالب إصدار الحوالة)، ورقم هويته أو جواز السفر، والغرض من التحويل، والعلاقة ما بين مصدر الحوالة والمستفيد، واسم المستفيد، وتعزيز المعلومات المقدمة للصراف بالمستندات المعززة لها. 2. في حال كانت الحوالة واردة إلى الصراف، يتوجب الحصول على معلومات تفصيلية عن المستفيد من الحوالة، ورقم هويته أو جواز السفر، والغرض من الحوالة، والعلاقة ما بين مصدر الحوالة والمستفيد، واسم المحوّل (مصدر الحوالة)، وعنوان بلد الإصدار، وتعزيز المعلومات المقدمة بالمستندات المعززة لها. 3. وضع السياسات والإجراءات والتدابير الخاصة في التعامل مع مخاطر استخدام الحوالات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يؤخذ بعين الاعتبار حجم الحوالة و/أو تكرارها، وإجراء العناية الواجبة المتواصلة لدراسة قيد ما يجريه مصدر الحوالة مع المعلومات الخاصة بطبيعة نشاطه الحقيقي ومصادر دخله. 4. في حال عدم الإيفاء بأي من المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرتين (1، 2) من هذه المادة، يتوجب عدم تنفيذ الحوالة. 5. يحظر على الصراف تنفيذ أي حوالة لأي من الأشخاص أو الكيانات المدرجين على القائمة الصادرة عن لجنة العقوبات الدولية استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1267) لسنة 1999م، أو أي قوائم تصدر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وإشعار الوحدة فوراً عند طلب إصدار أو طلب ورود أي حوالة لأي من الأشخاص او الكيانات المدرجين على القوائم أعلاه.
مادة (9)
على الصراف تبني النهج القائم على المخاطر، على أن يشمل بالحد الأدنى الآتي: 1. تحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليلها. 2. الأخذ بعين الاعتبار نتائج تقييم المخاطر في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع السياسات والاستراتيجيات بناء على تلك المخاطر. 3. رفع نتائج الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه المادة إلى سلطة النقد عند الطلب.
مادة (10)
على الصراف بذل اهتمام خاص في الحالات الآتية: 1. عند طلب تنفيذ أعمال صرافة معقدة أو كبيرة، وجميع أنماط الصفقات والتعاملات غير العادية التي لا يتوفر لها مقاصد مالية واضحة. 2. أعمال الصرافة التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم تشريعية مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووفقاً لما يتم إخطار الصراف به من قبل سلطة النقد. 3. أعمال الصرافة المتعلقة بالسلع الثمينة، مثل: المجوهرات، والذهب، والسيارات، والتحف، والتعامل في العقارات، والتأجير التمويلي. 4. أعمال الصرافة التي تتم مع الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر. 5. الحوالات الكبيرة أو الحوالات المتكررة خلال فترات معينه، وذلك بما لا يتماشى مع طبيعة نشاط العميل.
مادة (11)
على الصراف الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة المالية أو انتهاء علاقة العمل، وفي حال انتهاء علاقة العمل لوجود قضايا تحقيق تتعلق بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب فإنه يتوجب الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات لحين الانتهاء من القضية التحقيقية، على أن تكون آلية حفظ السجلات وفقاً لما هو مقبول لدى المحاكم الفلسطينية و/أو القوانين المعمول بها في فلسطين، على أن تتضمن الوثائق المحفوظة: 1. البيانات المتعلقة بالعناية الواجبة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات. 2. البيانات المتعلقة بإيضاح العمليات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواءً كانت محلية أو خارجية. 3. البيانات المتعلقة بكافة الحوالات الصادرة والواردة والمنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات. 4. المراسلات التجارية. 5. صور عن وثائق الهويات الشخصية أو شهادات التسجيل.
مادة (12)
على الصراف الالتزام بالآتي: 1. تعيين ضابط للاتصال على مستوى الإدارة العليا في الشركة أو الصراف ذاته، في حال كان منشأة فردية، ونائباً عنه في حال غيابه، على أن يتولى القيام بالآتي: ‌أ. إبلاغ الوحدة ورقياً وإلكترونياً وبشكل فوري عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم، وذلك على النموذج المرفق بهذه التعليمات، والمعد خصيصاً لذلك. ‌ب. استلام الإبلاغات من الصراف أو أي من موظفيه، إذا توافر لدى الموظف الشك بأن العملية المراد تنفيذها هي عملية يشتبه بارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو أي من الجرائم الأصلية. ‌ج. تزويد الوحدة بالبيانات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو أي من الجرائم الأصلية، وبأي معلومات أخرى يتم طلبها منه، وتسهيل اطلاعها على السجلات والمعلومات ذات العلاقة لغايات القيام بمهامها. ‌د. التأكد من مدى التزام الصراف بأحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه. ‌ه. تدريب الموظفين لتعزيز قدراتهم لكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ‌و. إعداد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع دليل إجراءات داخلي للالتزام بأحكام القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه. ‌ز. الاحتفاظ بكافة المستندات والتقارير الداخلية التي يتلقاها، والمحالة إلى الوحدة. ‌ح. إعداد تقارير دورية عن العمليات غير المعتادة أو التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ‌ط. وضع النظم اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للصراف من معلومات وبيانات، ومراجعتها بشكل دوري. 2. تمكين ضابط الاتصال من العمل باستقلالية، وبما يكفل سرية المعلومات التي ترد إليه أو المحالة منه وفقاً لأحكام هذه التعليمات، وتمكينه من الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزم لقيامه بأعمال الفحص ومراجعة النظم والإجراءات التي يضعها الصراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 3. تعيين الكادر الكافي والملائم والمؤهل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتلاءم مع حجم شركة الصرافة وعملياته، والمخاطر التي يواجهها.
مادة (13)
1. يجب على الصراف تزويد الوحدة بتقارير يومية عن العمليات المالية المنفذة من خلالها أو بواسطتها، بما يشمل أطراف العمليات المالية وقيمتها، وفقاً للآتي: ‌أ. جميع الحوالات التي تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (500) دولار أمريكي، أو ما يعادل تلك القيمة من العملات الأخرى. ‌ب. جميع الشيكات بأنواعها، والتي تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (5000) دولار أمريكي، أو ما يعادل تلك القيمة من العملات الأخرى. ‌ج. جميع الأموال التي يتم نقلها من أو إلى فلسطين بأنواعها، والتي تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (5000) دولار أمريكي، أو ما يعادل تلك القيمة من العملات الأخرى. ‌د. جميع عمليات تبادل العملة، والتي تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (5000) دولار أمريكي، أو ما يعادل تلك القيمة من العملات الأخرى. 2. تعتبر العمليات المالية المحددة في هذه المادة، عمليات غير عادية لغايات مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 3. يعمل الصراف على تهيئة الأنظمة الإلكترونية اللازمة لتزويد الوحدة بالتقارير والمعلومات المطلوبة وفق أحكام هذه المادة. 4. تصدر التعليمات الفنية لضمان الالتزام بهذه المادة، بناءً على تعليمات تصدرها الوحدة بالتنسيق مع سلطة النقد.
مادة (14)
على الصراف التنفيذ الفوري للالتزامات الواردة في القرارات الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تعمم من قبل سلطة النقد، وتهيئة الأنظمة الإلكترونية اللازمة لضمان تنفيذ القرارات بفاعلية.
مادة (15)
على المدقق الخارجي للصراف التأكد من قيام الصراف بتطبيق هذه التعليمات، ومدى كفاية سياسات وإجراءات الصراف المتعلقة بذلك، ورفع تقرير بذلك إلى سلطة النقد فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات.
مادة (16)
1. تلغى تعليمات مكافحة غسل الأموال الخاصة بالصرافين العاملة في فلسطين رقم (2/2009) الصادرة عن اللجنة. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (17)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 26/12/2017 ميلادية الموافق: 08/ربيع الثاني/1439 هجرية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 07:11 مساء  الزوار: 667    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved