||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35247214
عدد الزيارات اليوم : 9002
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (7) لسنة 2018م بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أحكام قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2014م، بشأن إنشاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والإطلاع على القرار الرئاسي رقم (58) لسنة 2015م، بنظام عمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
1. تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون هيئة تسمى ”هيئة شؤون الأسرى والمحررين“، تتمتع بالشخصية الإعتبارية، والإستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتتبع مجلس الوزراء. 2. يكون للهيئة مركز مالي مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة . 3. يكون المركز الرئيس الدائم للهيئة في العاصمة القدس، ولها أن تتخذ مقرات مؤقتة في مدينتي رام الله وغزة، وإنشاء فروع ومكاتب داخل فلسطين وخارجها.
مادة (2)
تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات المخولة لوزارة شؤون الأسرى والمحررين المنصوص عليها في قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته، والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
مادة (3)
تخضع الهيئة لأنظمة الرقابة المالية الإدارية المعمول بها في الدولة.
مادة(4)
يعتبر جميع الموظفين في الهيئة من موظفي الخدمة المدنية، وتسري عليهم تشريعات الخدمة المدنية وتشريعات التقاعد العام المعمول بها.
مادة (5)
1. يلغى العمل بالمرسوم رقم (16) لسنة 2014م، بشأن إنشاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين. 2. يلغى العمل بالقرار رقم (58) لسنة 2015م، بنظام عمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين. 3. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (6)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/03/2018 ميلادية الموافق: 08/رجب/1439 هجرية محمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 07:31 مساء  الزوار: 523    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved