||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35112732
عدد الزيارات اليوم : 9354
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (12) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم (11) لسنة 1954م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/03/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
يشار إلى قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم (11) لسنة 1954م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (13) مكرر، تنص على الآتي: 1. على الرغم مما ورد في المادة (13) من هذا القانون، يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي، وبالتنسيق مع وزير المالية والتخطيط تفويض أو إلغاء تفويض عدد من البلديات صلاحيات وزارة المالية والتخطيط في تحصيل الضريبة وغرامات التخلف عن دفعها من خلال موظفي البلدية. 2. تقوم وزارة المالية والتخطيط بتسليم البلدية المفوضة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، كافة الأوامر والتعليمات والإعلانات والإشعارات والتبليغات وسجلات الضريبة المتعلقة بمنطقة البلدية، والتي صدرت أو تصدر بمقتضى القوانين النافذة، لتمكينها من القيام بصلاحياتها.
مادة (3)
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يستحق دفع الضريبة في أول السنة المالية. 2. تجبى الضريبة وفقاً لأحكام القوانين النافذة في تحصيل الأموال الأميرية أو أي تشريع آخر تحصل بموجبه أموال البلديات. 3. تعتبر الضريبة مؤمنة تأميناً أولياً بالملك. 4. لا يجوز تسجيل أي معاملة تصرف في سجلات البلدية بشأن ذلك الملك، ما لم تستوف جميع الضرائب المستحقة عليها. 5. لا يجوز تسجيل أي معاملة تصرف بشأن ذلك الملك في سجلات الحكومة، ما لم تستوف جميع الضرائب المستحقة عليها، أو بعضها، إذا وافق على ذلك وزير المالية والتخطيط.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (5)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/05/2018 ميلادية الموافق: 17/شعبان/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 07:39 مساء  الزوار: 533    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النَّـاسُ سَوَاسِـيةٌ كأَسْنَـانِ المِشْـطِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved