||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35154955
عدد الزيارات اليوم : 2770
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون الزراعة العام المؤقت رقم (92) لسنة 1966م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 21/11/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
يشار إلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
1. تعدل التعاريف الواردة أدناه من المادة (1) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: الحيازة الزراعية: وحدة اقتصادية فنية للإنتاج الزراعي، تخضع لإدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة أو كل الأراضي المستغلة كلياً أو جزئياً لأغراض الإنتاج الزراعي، بغض النظر عن الملكية أو الشكل القانوني لها. مبيدات الآفات الزراعية: كل مادة أو عنصر أو مزيج أو مستحضر طبيعي أو خليط من المواد الكيميائية يستخدم في مجال الزراعة، ويكون الغرض منه الوقاية من أي آفة زراعية أو القضاء عليها أو مكافحتها عن طريق إبادتها أو طردها أو جذبها أو التقليل من أعدادها، وتشمل الهرمونات، وجميع المواد المنظمة للنمو والحمل على النباتات والمواد المستخدمة في إسقاط الأوراق والأزهار، وجميع المواد التي تستعمل لوقاية المحاصيل قبل حصادها أو بعده أو أثناء تخزينها أو نقلها. الأشجار المثمرة: أشجار البستنة التي تحمل ثماراً بالفعل، أو المنتجة، وإن لم تكن قد أثمرت أو أنتجت غلة في السنة المرجعية بسبب الظروف المناخية أو أي أسباب أخرى. 2. تضاف التعاريف التالية إلى المادة (1) من القانون الأصلي على النحو الآتي: التربة: الطبقة السطحية المفككة التي تغطي القشرة الأرضية، وتتكون من مواد عضوية وكيميائية نتجت عن تفكك الصخور بفعل العوامل المختلفة، ويتراوح سمكها من بضعة سنتمترات إلى أمتار في بعض المناطق، وتعمل على تغذية ودعم النبات. الأمن الحيوي: مجموعة محددة وسلسلة من الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الصحة العامة وصحة الحيوان والنباتات والبيئة، بغرض الحد من دخول وانتشار العوامل الممرضة أو الآفات. الطبيب البيطري المختص: الطبيب المعين من قبل الوزارة، والمكلف للقيام بمهمات رسمية تتعلق بالصحة الحيوانية أو الصحة العامة. الحيوان: كل ما يندرج تحت المملكة الحيوانية من أنواع، سواء تلك التي تعيش على اليابسة أو البرمائية أو المائية. المحجر النباتي: كل محطة رسمية تستبقى فيها النباتات أو المنتجات النباتية رهن الحجر. المحجر البيطري: كل منشأة خاضعة لرقابة الإدارة العامة المختصة لعزل الحيوانات أو المنتجات الحيوانية بغرض التأكد من خلوها من الأمراض دون السماح لها بالاختلاط بالحيوانات الأخرى، واتخاذ التدابير والإجراءات الرقابية البيطرية اللازمة والمقررة قبل رفع الحجر عنها. الأراضي الزراعية عالية القيمة: أراضٍ سهلية ذات ميل يقل عن (%5)، وصالحة لجميع أنواع الزراعات. الأراضي الزراعية متوسطة القيمة: أراضٍ شبه سهلية أو تلال، وتصلح لجميع أنواع الزراعات الشجرية. الأراضي الزراعية منخفضة القيمة: أراضٍ غير صالحة للزراعة بسبب محددات التربة والغطاء الصخري، والمحددات الطبوغرافية والمناخية. المكتب الاستشاري البيطري: المكان المخصص لتقديم الاستشارات البيطرية الاختصاصية والمتعلقة بالمهنة، ولا تشمل الأمراض والمعالجات وتجارة المستحضرات.
مادة (3)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يعدل البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي: المحاجر النباتية والمحاجر البيطرية. 2. تعدل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تنشأ مجالس زراعية متخصصة لضمان وتنظيم القطاع الزراعي بقرار من مجلس الوزراء، على أن ينظم عملها بقانون.
مادة (4)
تعدل المادة (11) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تقسم الأراضي الزراعية من حيث استخداماتها إلى عالية القيمة، ومتوسطة القيمة، ومنخفضة القيمة الزراعية، وتنحصر استخداماتها بما ورد في المخطط الوطني المكاني. 2. يمنع إنشاء أي مبانٍ عامة أو خاصة أو منشآت صناعية أو تجارية أو حرفية في الأراضي الزراعية عالية القيمة.
مادة (5)
تعدل المادة (13) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. لا يجوز مباشرة أي نشاط على أراضي الحراج الحكومي، سواء بفلاحتها أو حفر الكهوف فيها أو إنشاء المباني أو التصرف فيها بأي وجه من وجوه الاستعمال الأخرى إلا وفقاً للقانون. 2. لا يجوز نقل علامات الحدود أو الأسيجة المحيطة بأراضي الحراج الحكومي أو إزالتها أو قضمها أو خلافه. 3. يجوز إنشاء متنزهات في أراضي الحراج الحكومي والغابات من قبل المجالس البلدية والقروية بموافقة الوزير، على أن يصدر تعليمات تبين شروط إقامة المتنزهات في تلك الأراضي. 4. يجوز إنشاء وإقامة الآبار الجوفية وآبار الجمع وخزانات المياه في أراضي الحراج الحكومي من قبل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة وفقاً للقانون.
مادة (6)
تعدل المادة (24) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يجوز تسميد المزروعات بالمخلفات أو النفايات السائلة أو الصلبة بعد معالجتها حسب المواصفات الفلسطينية المعتمدة. 2. يجوز استخدام المخلفات الصلبة الناتجة من محطات معالجة المياه العادمة للأغراض الزراعية وفق المواصفات الفلسطينية المعتمدة.
مادة (7)
تعدل المادة (26) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تعد الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى نظاماً لتسجيل المخصبات، ومحسنات التربة، وتداولها، واستخدامها، يصدره مجلس الوزراء، على أن يتضمن الآتي: 1. تحديد أنواع المخصبات التي يسمح بتداولها، وتحديد مواصفاتها، وإجراءات تسجيلها، وشروط وطرق تداولها. 2. شروط ومقتضيات وإجراءات ترخيص استيراد المخصبات والاتجار بها، ونقلها من جهة إلى أخرى. 3. شروط ومقتضيات وإجراءات إنتاج المخصبات بأنواعها. 4. كيفية أخذ العينات، وتحليلها، وطرق الاعتراض على نتائج التحليل، والتحفظ عليها.
مادة (8)
تعدل الفقرة (1) من المادة (52) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: 1. إذا لم تتطابق مع القواعد الفنية المعتمدة.
مادة (9)
تعدل المادة (72) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يحق للطبيب البيطري المختص دخول أماكن إعداد وتجهيز وعرض وبيع لحوم الحيوانات والدواجن والأسماك ومنتجاتها، والأماكن المخصصة لحفظها وتخزينها وتصنيعها وتصنيع مخلفاتها، للتحقق من الشروط الصحية البيطرية في هذه الأماكن، وصلاحية الأصناف المذكورة للاستهلاك الآدمي.
مادة (10)
تعدل المادة (76) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تحدد الوزارة وتعمم المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية الحيوانية والنباتية، سواء المستوردة منها أو المنتجة محلياً، وفقاً لأحكام القانون. 2. يحظر إدخال أو نقل منتجات زراعية نباتية أو حيوانية أو مدخلات إنتاج زراعي إلى دولة فلسطين، ما لم تستوف الشروط المنصوص عليها بالتشريعات النافذة. 3. للوزير اتخاذ قرار مؤقت بمنع إدخال أو نقل أي منتجات زراعية نباتية أو حيوانية، بناءً على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الوزير لهذه الغاية. 4. مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة، في حال ثبت بعد الفحص أن المنتجات الزراعية الحيوانية أو النباتية أو مدخلات الإنتاج الزراعي التي أدخلت إلى دولة فلسطين، سواء المهربة أو المقيدة منها، بأنها منتجات فاسدة، يتم إتلافها بقرار من الوزير، وعلى نفقة المخالف، وتثبت واقعة الإتلاف بمحضر رسمي، ويتم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة. 5. يجوز بقرار من الوزير إتلاف المواد الزراعية الممنوعة أو المقيدة إذا كانت سليمة في حالات محددة يراها مناسبة. 6. يجوز للوزير أن يصدر قراراً بالإتلاف أو البيع لفائدة الخزينة العامة في حال دخول الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية المعدة للاستهلاك الآدمي، وكذلك غير المعدة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني بطريقة غير قانونية، وعلى نفقة صاحب الحيوان.
مادة (11)
تعدل المادة (78) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في أي تشريع آخر: 1. يعاقب كل من خالف أحكام الفصول: الأول والرابع من الباب الأول، والثاني من الباب الثاني، والفصول: الثالث من الباب الرابع، والأول والثاني والرابع والثامن من الباب الخامس، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2. يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة والمتعلقة بالمعاصر من المادة (43) مكرر من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة يعاقب بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة بإغلاق المعصرة لمدة موسم إنتاجي، على أن يتم جباية الغرامات وحفظها، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة (12)
تعدل الفقرة (1) من المادة (78) مكرر من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: 1. دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في أي تشريع آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المادة (76) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (13)
تعدل المادة (79) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في أي تشريع آخر، يعاقب كل من خالف أحكام الفصول: الثاني من الباب الأول، والأول والثالث من الباب الثاني، والرابع من الباب الرابع، والثالث والخامس والسابع من الباب الخامس، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (14)
تعدل المادة (80) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في أي تشريع آخر: 1. يعاقب كل من خالف أحكام الفصول: الأول والثاني من الباب الرابع، والسادس من الباب الخامس، بالحبس مدة سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2. يعاقب كل من يعتدي على أراضي الحراج الحكومي لإقامة المساكن أو المباني أو المحاجر أو الكسارات أو أية منشآت أخرى بالآتي: أ. الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة مالية مقدارها خمسمائة دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عن كل دونم أو جزء من الدونم الذي تم الاعتداء عليه، وإزالة الاعتداء فوراً على نفقة المعتدي. ب. مصادرة الأدوات والآلات التي تم ضبطها في موقع الاعتداء، وفي حالة المقالع والكسارات يتم إعادة وضع الأرض على ما كانت عليه على نفقة المعتدي، وتحت إشراف الوزارة. 3. يعاقب كل من يعتدي على أراضي الحراج الحكومي بحفر الآبار أو الكهوف أو التجريف أو الاستصلاح والحراثة والزراعة، بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وإزالة الاعتداء فوراً على نفقة المعتدي، ويتم مصادرة الأدوات والآليات التي يتم ضبطها. 4. يعاقب كل من قطع شجرة زيتون أو خلافها من الأشجار المثمرة والقابلة للتطعيم أو احتطب منها دون الحصول على رخصة، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية مقدارها مائتي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عن كل شجرة أو جزء منها.
مادة (15)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (2) مكرر، تنص على الآتي: 1. للوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية، واعتمادها، وتطبيقها، ومراجعتها، وذلك لحماية صحة الحيوانات والنباتات من الآفات والأمراض التي قد تنتقل إليها أو الأذى الذي قد يصيبها من المنتجات الحيوانية والنباتية أو من مدخلات الإنتاج الزراعي. 2. تقوم الوزارة مع الجهات المختصة بإعداد وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية التي تكفل عدم انتقال المرض إلى الإنسان عن طريق المنتجات النباتية والحيوانية ومدخلات الإنتاج الزراعي، دون الإخلال بأي صلاحية متعلقة بفحص الغذاء مقررة لأية جهة حكومية بموجب التشريعات النافذة.
مادة (16)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (4) مكرر، تنص على التالي: يحظر استخدام المحاصيل الزراعية الصالحة للاستهلاك الآدمي أو للاستهلاك الحيواني في أي نشاط يتعلق بإنتاج الوقود الحيوي باستثناء أغراض البحث العلمي.
مادة (17)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (13) مكرر، تنص على الآتي: 1. للوزارة، وبعد موافقة الوزير، أن توزع مجاناً أي كمية من الغراس الحرجية أو الرعوية على أي جهة كانت لزراعتها، إذا كان في ذلك منفعة عامة. 2. يتم إعفاء الأشتال الحرجية والرعوية والمنتجة في مشاتل الوزارة من أي رسوم.
مادة (18)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (26) مكرر، تنص على الآتي: 1. يشكل الوزير لجنة لتسجيل المخصبات، تتولى دراسة طلبات التسجيل. 2. ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
مادة (19)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (26) مكرر (1)، تنص على الآتي: 1. يعاقب كل من أدخل مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة، بغرامة مقدارها خمسين دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عن كل كيلو أو جزء منه، وتصادر الكمية التي يتم ضبطها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. 2. يعاقب كل من أنتج مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة أو دون ترخيص أو صنعها أو جهزها، بغرامة مقدارها خمسمائة دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز إلى حين تصويب المخالفة، وتصادر الكمية التي يتم ضبطها، وتتلف على نفقة المخالف إذا استوجبت الإتلاف. 3. يعاقب كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو للنبات غير مسجلة، بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وتصادر الكمية التي يتم ضبطها، وتتلف على نفقة المخالف إذا استوجبت الإتلاف. 4. يعاقب كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو للنبات دون ترخيص، بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية، ويغلق مكان الاتجار إلى حين تصويب المخالفة، وإذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة، ويسحب الترخيص. 5. يعاقب كل من أنتج مخصبات أو منظمات نمو نبات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف بياناتها المعتمدة، بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية، وتصادر الكميات موضوع المخالفة. 6. يتم جباية الغرامات وحفظها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة (20)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (43) مكرر، تنص على التالي: تعتبر معاصر الزيتون منشأة زراعية، ولا يجوز إقامتها أو تشغيلها إلا بترخيص من الوزارة، ووفقاً لتعليمات يصدرها الوزير، يبين فيها الشروط الفنية والصحية لترخيصها، ومواعيد تشغيلها، والسجلات التي يتوجب على المالك استخدامها، والمعلومات التي يلزم تقديمها.
مادة (21)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (59) مكرر، تنص على الآتي: 1. للوزير الحق في وقف أو سحب أو إلغاء ترخيص أي مزرعة أو حظيرة في حال مخالفتها لقواعد الأمن الحيوي، وعدم قيامها بالتحصينات التي تقرها الوزارة. 2. تمنح الوزارة الشهادات البيطرية للمزرعة بعد استيفاء الطبيب البيطري المختص كافة الإجراءات البيطرية المطلوبة.
مادة (22)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (59) مكرر(1)، تنص على التالي: يحق للوزارة تحديد أعداد المفرخات، ومزارع الأمهات، بما يتلاءم والاحتياجات الاستهلاكية.
مادة (23)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (66) مكرر، تنص على التالي: يحظر إنشاء حدائق الحيوانات أو مزارع أو مراكز لإيواء الحيوانات البرية أو حيوانات التجارب إلا بترخيص من الوزارة.
مادة (24)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (69) مكرر، تنص على الآتي: 1. يصدر الوزير تعليمات بشأن ترخيص المكاتب الاستشارية البيطرية. 2. يصدر الوزير تعليمات بشأن شروط إنشاء حدائق الحيوانات، ومراكز إيوائها.
مادة (25)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (76) مكرر، تنص على التالي: تعد الوزارة نظاماً خاصاً بالرقابة الزراعية، يصدره مجلس الوزراء، على أن يتضمن الأمور الآتية: 1. مراقبة الأسواق المركزية للخضار والفواكه للتأكد من مصدر المنتجات الزراعية. 2. التحرز على المنتجات الزراعية المخالفة المضبوطة في مستودعات توفرها الحكومة لهذا الغرض. 3. الرقابة على حركة المنتجات الزراعية، ومدخلات الإنتاج، ونقلها.
مادة (26)
1. تلغى المادة رقم (12) من القانون الأصلي. 2. تلغى الفقرة (4) من المادة رقم (14) من القانون الأصلي. 3. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (27)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (28)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/05/2018 ميلادية الموافق: 17/شعبان/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 07:41 مساء  الزوار: 685    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved