||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925460
عدد الزيارات اليوم : 4541
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (1) لسنة 2018م بشأن تشكيل الفريق الوطني لمناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين

ئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالإشارة إلى الانضمام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وتقديم التقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص بالاتفاقية إلى لجنة سيداو بتاريخ 08/03/2017م، وبناءً على تنسيب وزير الخارجية والمغتربين بتاريخ 11/04/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)
يشكل بموجب أحكام هذا المرسوم فريق وطني لمناقشة التقرير الأولي لدولة فلسطين الخاص بـ “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو) مع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة، والتواصل معها والإجابة على تساؤلاتها. ويتضمن الفريق ممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، والتي شاركت في إعداد التقرير الأولي، وذلك على النحو الآتي: 1. وزارة شؤون المرأة. 2. وزارة الخارجية والمغتربين. 3. وزارة العدل. 4. وزارة الداخلية. 5. وزارة التنمية الاجتماعية. 6. المجلس الأعلى للقضاء الشرعي. 7. النيابة العامة (نيابة الأسرة). 8. وزارة الصحة. 9. وزارة التربية والتعليم العالي. 10. وزارة العمل. 11. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
مادة (2)
يقوم أعضاء الفريق الوطني بالمهام الآتية: 1. المشاركة في إعداد التقارير الدورية عما اتخذته دولة فلسطين من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام اتفاقية (سيداو) وعن التقدم المحرز في هذا الصدد استناداً للمادة (18) من الاتفاقية. 2. مناقشة التقارير الدورية المقدمة إلى اللجنة في المواعيد المحددة لذلك.
مادة (3)
تكون رئاسة الفريق الوطني بالشراكة بين وزارة شؤون المرأة ووزارة الخارجية والمغتربين، وتترأس وزيرة شؤون المرأة شخصياً الفريق الوطني المشارك في مناقشة التقارير الدورية مع لجنة سيداو.
مادة (4)
توفر الحكومة الموارد المالية اللازمة لمشاركة أعضاء الفريق الوطني في مناقشة التقارير الدورية مع لجنة سيداو، ولا يجوز لأي مؤسسة من هذه المؤسسات أن تمتنع عن تسمية ممثل واحد على الأقل من قبلها.
مادة (5)
يكون لأعضاء الفريق الوطني الاستعانة بمن يرونه مناسباً من المؤسسات الحكومية غير الواردة في هذا المرسوم فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية، ومناقشتها أمام لجنة سيداو.
مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/04/2018 ميلادية الموافق: 13/شعبان/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 07:42 مساء  الزوار: 640    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved