||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169234
عدد الزيارات اليوم : 8696
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (17) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م، النافذ في المحافظات الشمالية وتعديلاته، والاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 17/07/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقرار بقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (27) من القرار بقانون الأصلي، بإضافة فقرتين تحملان رقم (3) ورقم (4)، على النحو الآتي: 3. تلتزم شركات التوزيع بقانون الكهرباء العام النافذ، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وبشروط الرخصة الممنوحة لها من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وبكافة الالتزامات العامة والفنية والمالية، بما يشمل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الشركات المزودة للطاقة الكهربائية. 4. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، في حال مخالفة شركات التوزيع للأحكام الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الحكم المحلي، حل مجلس الإدارة، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لحين تصويب أوضاعها وفقاً ل قانون الشركات ، و قانون الكهرباء العام ، والقوانين ذات العلاقة النافذة.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/07/2018 ميلادية الموافق: 05/ذو القعدة/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 08:45 مساء  الزوار: 542    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved