||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35186021
عدد الزيارات اليوم : 10174
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (18) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م، بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، لاسيما أحكام المادة (24) منه، والاطلاع على أحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 22/05/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م، بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، لغايات إجراء هذا التعديل بالقرار بقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل الفقرة (3) من المادة (24) من القرار بقانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 3. الموارد المتحصلة من المزارعين والشركات: ‌أ. الموارد المتحصلة من الاسترداد الضريبي البالغة (%16) على مدخلات الإنتاج الحيواني، يتم تحويل (%25) من قيمتها إلى الحساب الخاص بصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية في شهر كانون الأول من كل سنة مالية، لتنفيذ أهدافه ومهامه، ويحول (%50) من قيمة الاسترداد الضريبي إلى صالح المزارع أو الشركة، ويحول (%25) من قيمة الاسترداد الضريبي لصالح وزارة المالية والتخطيط. ‌ب. تحول وزارة المالية والتخطيط (%30) من قيمة الاسترداد الضريبي النباتي، التي يتم جبايتها إلى الحساب الخاص بصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية في شهر كانون الأول من كل سنة مالية، لمساعدته في تنفيذ أهدافه ومهامه. ‌ج. نسبة (%1) من تسويق المنتجات الزراعية. ‌د. قسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له بموجب عقد التأمين.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/07/2018 ميلادية الموافق: 05/ذو القعدة/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 08:48 مساء  الزوار: 623    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved