||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161440
عدد الزيارات اليوم : 902
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (2) لسنة 2017م بالودائع غير المشمولة بالضمان

المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م، بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، لا سيما أحكام المادتين (5/ب) و(41) منه، وبناءً على ما أقره مجلس الإدارة بتاريخ 19/12/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م، بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. المؤسسة: المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. 2. تسري التعريفات الواردة في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م، بشـأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، حيثما وردت في هذه التعليمات.
مادة (2)
تطبق أحكام هذه التعليمات على كافة المصارف العاملة في دولة فلسطين، والمرخص لها بالعمل من قبل سلطة النقد الفلسطينية، وتشمل كافة الودائع، إلا ما استثني بموجب أحكام القانون والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
مادة (3)
تهدف هذه التعليمات إلى تحديد الودائع غير المشمولة بالضمان المنصوص عليها في البندين (أ، ج) من الفقرة (1) من المادة (24) من القانون.
مادة (4)
تحدد الجهات الحكومية ومؤسساتها من الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة أو أي سلطة أو هيئة أو جهة أخرى ذات نفع عام، وتكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة أو ملحقة بها، والمؤسسات والهيئات العامة ذات النفع الخاص التي ينص قانونها أو قرار أو مرسوم إنشائها على معاملة أموالها معاملة أموال الحكومة أو معاملة الأموال الأميرية، والمستثناة ودائعها من الودائع المشمولة بالضمان وفقاً لأحكام الفقرة (1/أ) من المادة (24) من القانون، على النحو الآتي: 1. مكتب الرئيس 48. صندوق الزكاة الفلسطيني، لجان الزكاة 2. مكتب رئيس الوزراء 49. مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام 3. الأمانة العامة لمجلس الوزراء 50. دار الأيتام الإسلامية الصناعية 4. الوزارات، بما تمثله من إدارة مركزية وإدارات متفرعة عنها 51. المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية "بكدار" 5. المجلس الأعلى للشباب والرياضة 52. مجلس أيتام فلسطين 6. الإدارة المالية المركزية 53. صندوق النفقة الفلسطيني 7. الهيئة العامة للمعابر والحدود 54. صندوق القدس 8. لجنة الانتخابات المركزية 55. الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية 9. ديوان الفتوى والتشريع 56. المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع 10. صندوق درء المخاطر المركزية 57. الخطوط الجوية الفلسطينية 11. ديوان قاضي القضاة 58. دائرة العلاقات العامة 12. هيئة شؤون المنظمات الأهلية 59. برنامج تأهيل الأسرى المحررين 13. السفارات الفلسطينية 60. لجنة إعمار الخليل 14. سلطة جودة البيئة 61. هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 15. دائرة الإفتاء الفلسطينية 62. مجلس كلية العلوم والتكنولوجيا 16. ديوان الرقابة المالية والإدارية 63. الإدارة العامة للثروة السمكية 17. الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار 64. صندوق إقراض البلديات 18. ديوان الموظفين العام 65. صندوق دعم الإبداع والتميز 19. الهيئة العامة للشؤون المدنية 66. المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى 20. المعهد القضائي الفلسطيني 67. الهيئة الإسلامية الحكومية 21. مؤسسة رعاية أسر الشهداء 68. هيئة التدريب الفلسطينية 22. سلطة الأراضي 69. هيئة الموسوعة الفلسطينية 23. اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 70. مجلس تنظيم قطاع الكهرباء 24. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 71. الاتحاد العام للرياضة العسكرية 25. هيئة الإذاعة والتلفزيون 72. الهيئة الإسلامية المسيحية 26. وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا 73. الشبكة البحثية للجامعات 27. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 74. الهيئة العامة للبترول 28. المجلس التشريعي الفلسطيني 75. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض 29. المجلس الوطني الفلسطيني 76. لجنة حصر وتقييم مؤسسة الصخرة 30. سلطة المياه والمجاري 77. بيت الأجداد - الشؤون الاجتماعية 31. سلطة الطاقة 78. مؤسسة محمود درويش 32. هيئة المتقاعدين الفلسطينية 79. ملتقى بلديات شمال غزة 33. دائرة شؤون اللاجئين 80. مركز معلومات الأمن القومي 34. هيئة مكافحة الفساد 81. أمانات أقساط الأراضي الحكومية 35. المحافظات 82. المركز القومي للدراسات والتوثيق 36. اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية 83. مركز التخطيط الفلسطيني 37. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 84. المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام 38. مؤسسة أرض الإنسان السويسرية 85. البريد الفلسطيني، بجميع أفرعهم 39. الدفاع المدني الفلسطيني، بجميع أفرعهم 86. المعهد الوطني للتدريب 40. المجلس الأعلى للتربية والثقافة 87. شركة النقل الوطنية للكهرباء 41. المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام 88. هيئة شؤون الأسرى والمحررين 42. مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية 89. المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي 43. دائرة شؤون المفاوضات، ومشروع دعم المفاوضات 90. مفوضية التوجيه الوطني، وجهاز التوجيه السياسي والوطني 44. الأجهزة الأمنية الفلسطينية (أمن وطني/ مخابرات عامة/ أمن وقائي/ استخبارات عسكرية/ شرطة/ الخدمات الطبية العسكرية/ هيئة الإمداد والتجهيز .... إلخ). 91. السلطة القضائية (مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، المحاكم ودوائر التنفيذ التابعة لها، باستثناء صناديق الأمانات) 45. صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين 92. الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية 46. الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة 93. المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية (Pal -Sat) 47. الصندوق القومي الفلسطيني، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تكون موازنتها ضمن موازنة الصندوق القومي الفلسطيني
مادة (5)
يتم تحديد المؤسسات المالية الأخرى المنصوص عليها في الفقرة (1/ج) من المادة (24) من القانون، والمستثناة ودائعها من ضمان الودائع، وفق الشروط الآتية: 1. ودائع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين: تستثنى ودائع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين من الودائع المشمولة بالضمان إذا كانت مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وذلك استناداً لأحكام المواد (1، 46، 48، 50) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، وما عدا ذلك، فإنها تخضع لضمان الودائع. 2. ودائع شركات الإقراض المتخصصة: تستثنى ودائع شركات الإقراض المتخصصة من الودائع المشمولة بالضمان إذا كانت مرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية، وذلك استناداً للقرار الرئاسي رقم (132) لسنة 2011م، الخاص بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات الإقراض المتخصصة، وما عدا ذلك، فإن ودائعهم تخضع للضمان. 3. ودائع شركات الوساطة المالية: تستثنى ودائع شركات الوساطة المالية من الودائع المشمولة بالضمان إذا كانت مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وذلك استناداً لأحكام المادة (42) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م، وما عدا ذلك، فإن ودائعهم تخضع للضمان.
مادة (6)
تستوفى رسوم الاشتراك السنوية الواردة في القانون حسب نوع العملة لكل من الدولار والدينار والشيكل، وتستوفى الرسوم عن الودائع بأي عملة أخرى بعملة الدولار فقط.
مادة (7)
1. تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 2014م، الصادرة بتاريخ 25/05/2014م، بشأن الودائع غير المشمولة بالضمان. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 19/12/2017 ميلادية الموافق: 01/ربيع الثاني/1439 هجرية عزام الشوا رئيس مجلس الإدارة

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 08:57 مساء  الزوار: 586    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {اعلَمُوا أنَّ اللهَ شَديدُ العِقَابِ وَ أنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيِمٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved