||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156876
عدد الزيارات اليوم : 4691
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2018م ببدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية لرؤساء وأعضاء مجالس

وزير الحكم المحلي، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017م، بنظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (10) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. المهمة: مهمة العمل الرسمية التي يكلف بها الرئيس أو عضو مجلس الهيئة المحلية للحضور أو المشاركة في أي عمل يتعلق بالمجلس لمدة لا تزيد على (14) يوماً، سواء كانت المهمة داخل الدولة أو خارجها. الدورة: مهمة العمل الرسمية التي يكلف بها الرئيس أو عضو مجلس الهيئة المحلية للمشاركة بدورة تدريبية خارج الدولة.
مادة (2)
1. تسري أحكام هذه التعليمات على رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية. 2. تصرف بدلات ومصاريف المهمة أو الدورة للمشمولين بأحكام هذه التعليمات من مخصص مهمات السفر في موازنة الهيئة المحلية.
مادة (3)
يصنف المشمولون بأحكام هذه التعليمات إلى المجموعتين التاليتين: المجموعة الأولى: رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية المصنفة فئة (أ). المجموعة الثانية: باقي رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية.
مادة (4)
1. تلتزم الجهة التي تتولى حجز تذاكر السفر بالآتي: أ‌. أن تكون المغادرة والعودة في أقصر فترة ممكنة لتأدية المهمة أو الدورة. ب‌. عدم ترتيب إقامة في بلدان التوقف القصير إلا في حالات عدم توفر البديل. 2. إذا كلف الرئيس أو العضو للقيام بمهمة أو دورة فيسمح له باستعمال وسائل النقل وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي: المجموعة بالسيارة بالقطار بالطائرة الأولى كاملة درجة سياحية درجة رجال أعمال الثانية كاملة درجة سياحية درجة سياحية
مادة (5)
يصرف للرئيس أو العضو المكلف بمهمة أو دورة منعقدة خارج الدولة إحدى أو جميع البدلات المدرجة في هذه التعليمات، بما فيها تذاكر السفر.
مادة (6)
1. إذا كانت نفقات المعيشة والإقامة للرئيس أو العضو خلال فترة الدورة غير مغطاة من الجهة الداعية أو أي جهة خارجية، ولم يتلق منها مبالغ نقدية لذلك الغرض، تصرف له المبالغ المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، عن كل ليلة يقضيها من أجل حضور الدورة، بما لا يزيد على (14) يوماً. 2. لأغراض هذه التعليمات، صنفت دول العالم من حيث بدل الدورة إلى أربعة أصناف، على أن يتم صرف مبلغ مقطوع لكل صنف وفقاً للآتي: صنف الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذه التعليمات بدل الدورة غير المستضافة بالدولار الأمريكي أ 280 ب 250 ج 220 د 170
مادة (7)
إذا كانت الدورة مستضافة بالكامل، تصرف نسبة (%25) من المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (6) من هذه التعليمات، على ألا تزيد مدة الدورة على (14) يوماً.
مادة (8)
إذا كانت الدورة مستضافة من حيث المبيت، تصرف نسبة (%45) من المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (6) من هذه التعليمات، على ألا تزيد مدة الدورة على (14) يوماً.
مادة (9)
1. تطبق أحكام المواد (6، 7 ، 8 ) من هذه التعليمات، على بلدان التوقف القصير التي يتطلب بالضرورة التوقف فيها للوصول إلى موقع الدورة. 2. تصرف البدلات المنصوص عليها في المواد (6، 7، 8) من هذه التعليمات، لليلة واحدة عند المغادرة من الدولة، وليلة واحدة عند العودة إليها من خلال بلد التوقف القصير، إلا في حالات خاصة يتم احتساب كامل فترة البقاء في بلد التوقف القصير بعد موافقة المجلس.
مادة (10)
1. إذا كانت نفقات المعيشة والإقامة للرئيس أو العضو خلال فترة المهمة الخارجية غير مغطاة من الجهة الداعية أو أي جهة خارجية، ولم يتلق منها مبالغ نقدية لذلك الغرض، تصرف له المبالغ المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، عن كل ليلة يقضيها من أجل تأدية المهمة. 2. لأغراض هذه التعليمات، صنفت دول العالم من حيث بدل المهمة إلى أربعة أصناف، على أن يتم صرف مبلغ مقطوع لكل صنف وفقاً للآتي: صنف الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذه التعليمات بدل المهمة غير المستضافة بالدولار الأمريكي أ 320 ب 280 ج 230 د 200
مادة (11)
إذا كانت المهمة الخارجية مستضافة بالكامل، يصرف للرئيس أو العضو نسبة (%25) من المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (10) من هذه التعليمات.
مادة (12)
إذا كانت المهمة الخارجية مستضافة من حيث المبيت، يصرف للرئيس أو العضو نسبة (%45) من المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (10) من هذه التعليمات.
مادة (13)
1. تطبق أحكام المواد (10، 11، 12) من هذه التعليمات، على بلدان التوقف القصير التي يتطلب بالضرورة التوقف فيها للوصول إلى موقع المهمة الخارجية. 2. تصرف البدلات المنصوص عليها في المواد (10، 11، 12) من هذه التعليمات، لليلة واحدة عند المغادرة من الدولة، وليلة واحدة عند العودة إليها من خلال بلد التوقف القصير، إلا في حالات خاصة يتم احتساب كامل فترة البقاء في بلد التوقف القصير بعد موافقة المجلس.
مادة (14)
1. يصرف للرئيس أو العضو بدل مواصلات من مكان الإقامة إلى موقع المهمة الخارجية أو الدورة وبالعكس مبلغ (150) دولاراً أمريكياً (مقطوعاً) شاملاً لضرائب المطارات، ورسوم التأشيرات، وغيرها، باستثناء ما يدفع من رسوم تأشيرة الدخول إلى الدولة المستضيفة، وبدل المواصلات. 2. في الحالات التي تزيد فيها تكاليف المواصلات الفعلية عن المبلغ المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، تصرف التكاليف الفعلية لكامل الرحلة، شريطة إرفاق إيصالات الدفع الأصلية، على أن يتم مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات.
مادة (15)
يتم صرف بدل المهمة الخارجية أو الدورة بموجب الوثائق والمعززات الآتية: 1. كتاب التكليف من المجلس، محدد فيه بشكل واضح البلد المقصود، وفترة المهمة أو الدورة، والجهة التي تتحمل التكاليف، إضافة إلى طبيعة المهمة أو الدورة التي يتم تحديدها وفقاً لإحدى التصنيفات الآتية: أ‌. غير مستضافة. ب‌. مستضافة. ج‌. مستضافة من حيث المبيت. 2. كتاب يحدد تاريخ المغادرة والعودة إلى الدولة. 3. صورة عن جواز السفر مبين فيها أختام دخول وخروج المطارات أو الحدود البرية للبلد الذي فيه المهمة أو الدورة، وبلدان التوقف القصير، وتذاكر السفر.
مادة (16)
يصرف للرئيس أو العضو المكلف بمهمة داخل الدولة إحدى أو جميع البدلات المدرجة في هذه التعليمات.
مادة (17)
يصرف للرئيس أو العضو بدل تكلفة المعيشة للمهمة الداخلية مبلغ (30) دولاراً أمريكياً عن كل ليلة يقضيها في موقع المهمة، ويتم صرف نصف هذا المبلغ إذا تم تأدية المهمة دون مبيت.
مادة (18)
إذا كانت نفقات مبيت الرئيس أو العضو في الفنادق غير مغطاة من الجهة المستضيفة، أو لم يتلق منها مبالغ نقدية لذلك الغرض، تصرف قيمة فاتورة الفندق الفعلية لغرفة مفردة غير شاملة لخدمات الغرف، على ألا تزيد على (100) دولار أمريكي.
مادة (19)
يصرف بدل المواصلات من مكان الإقامة إلى موقع المهمة الداخلية، ومن موقع المهمة إلى مكان الإقامة بحد أقصى (100) دولار أمريكي لكل اتجاه.
مادة (20)
يتم صرف بدل المهمة الداخلية بموجب الوثائق والمعززات الآتية: 1. كتاب التكليف من المجلس، محدد فيه بشكل واضح مهمة العمل، وموقعها، ومدتها، والغرض منها، والجهة التي تتحمل التكاليف، إضافة إلى طبيعة المهمة التي يتم تحديدها وفقاً لإحدى التصنيفات الآتية: أ‌. غير مستضافة. ب‌. مستضافة. ح‌. مستضافة من حيث المبيت. 2. نسخة عن الدعوة الصادرة من الجهة الداعية. 3. كتاب يحدد فيه تاريخ بداية ونهاية المهمة الداخلية. 4. الفواتير الأصلية للمبيت في الفندق.
مادة (21)
إذا زادت تكلفة المبيت في الفندق لليلة الواحدة خلال المهمة أو الدورة غير المستضافة عن (%65) من المبلغ الممنوح بموجب هذه التعليمات، يجوز للمجلس اعتماد كامل التكلفة الفعلية للمبيت بالإضافة إلى كامل البدلات الأخرى المنصوص عليها في المادتين (8، 12) من هذه التعليمات، بعد إرفاق المستندات التي تثبت ذلك.
مادة (22)
1. يتم صرف كامل المبلغ للرئيس أو العضو المكلف بالدورة أو المهمة الخارجية قبل السفر. 2. يجب أن يتم تسوية المهمة أو الدورة خلال فترة أقصاها (14) يوماً من تاريخ عودة الرئيس أو العضو.
مادة (23)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (24)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 01/07/2018 ميلادية الموافق: 17/شوال/1439 هجرية حسيـن الأعرج وزير الحكم المحلي


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 08:58 مساء  الزوار: 719    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved