||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285840
عدد الزيارات اليوم : 12621
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (24) لسنة 2018م بتعديل قانون التبغ لسنة 1925م وتعديلاته، وقانون التبغ رقم (32)

ئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون التبغ لسنة 1925م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الجنوبية، والاطلاع على أحكام قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 17/07/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
1. تمنح صلاحيات “المندوب السامي” أينما وردت في قانون التبغ لسنة 1925م وتعديلاته، للجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة. 2. تستبدل كلمة “الجنيه” أينما وردت في قانون التبغ لسنة 1925م وتعديلاته، بعبارة “الدينار الأردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً”. 3. تستبدل عبارات “مأموري الجمارك أو مأموري المكوس أو بوليس أو شرطي” أينما وردت في قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م وتعديلاته، وقانون التبغ لسنة 1925م وتعديلاته، بعبارة “مأموري الضبط القضائي”.
مادة (2)
يعدل البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (4) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م وتعديلاته، والفقرة (5) من المادة (4) من قانون التبغ لسنة 1925م وتعديلاته، ليصبحا على النحو الآتي: كل تبغ زرع قبل الحصول على تصريح أو خالف شروط التصريح بزرعه يعتبر تبغاً مهرباً، ويعاقب الزارع بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، مع مصادرة التبغ المزروع.
مادة (3)
تعدل الفقرة (2) من المادة (32) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م وتعديلاته، والفقرة (2) من المادة (38) من قانون التبغ لسنة 1925م وتعديلاته، لتصبحا على النحو الآتي: ‌أ. يعاقب كل من وجد في حيازته تبغ مهرب بغرامة تعادل ضعف قيمته عن كل كيلوغرام من التبغ أو جزء من كيلو غرام، وفي حال التكرار يعاقب إضافة إلى الغرامة المقررة بالحبس مدة لا تقل عن سنة. ‌ب. لمأموري الضبط القضائي المختصين ضبط أي وسيلة نقل أو مركب، استخدمت في استيراد التبغ المهرب أو نقله، والاحتفاظ بها في المكان المخصص لذلك، وللمحكمة أن تقرر مصادرة تلك الوسيلة إذا استخدمت بعلم ربانها أو سائقها أو صاحبها أو سمح باستخدامها.
مادة (4)
تعدل المادة (33) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م وتعديلاته، والفقرتين (1، 2) من المادة (39) من قانون التبغ لسنة 1925م وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 1. يعاقب بغرامة قدرها ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناَ، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من: ‌أ. قدم عمداً أو تسبب في تقديم أي بيان كاذب في تصريح أو سند بيع أو بيان بمصدر التبغ أو في أي تظهير أو مذكرة تسليم صادرة بشأن استيراد التبغ غير المصنوع أو نقله أو بيعه. ‌ب. صنع أو باع أي رقعة يستدل منها بأنها بندرول أو استعمل أي بندرول مستعمل. ‌ج. باع تبغاً مصنوعاً لم يعبأ في علب أو يطوق ببندرول من النوع المعين. ‌د. صنع تبغاً وهو غير حائز على رخصة معمل. ‌ه. وجدت لديه آلة لفرم التبغ أو أجهزة تستعمل أو يمكن أن تستعمل لصنع التبغ وهو غير حائز على رخصة معمل. ‌و. تاجر بالتبغ وهو غير حائز على رخصة تاجر تبغ. ز. وجد لديه ورق سجاير صدر أو استورد إلى فلسطين بصورة غير قانونية. 2. يجب أن يتضمن قرار المحكمة مصادرة الآلات أو الأجهزة المستخدمة في الحالات المذكورة في البنود (ب، ج، د، هـ، ز) من الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (5)
تعدل المادة (34) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م وتعديلاته، والفقرة (3) من المادة (39) من قانون التبغ لسنة 1925م وتعديلاته، لتصبحا على النحو الآتي: يعاقب بغرامة قدرها ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من: ‌أ. تخلف عمداً أو بإھمال منه عن إبراز أي مستند يقضي ھذا القانون بإبرازه. ‌ب. كان تاجراً مرخصاً أو صاحب معمل مرخص، وتخلف عن حفظ السجلات أو تقديم الكشوف والتقارير المقررة. ‌ج. كان زارعاً أو صاحب معمل أو تاجراً مرخصاً، وتخلف عن تسليم تصريح النقل المنتهية مدته ومفعوليته إلى مأمور الضبط القضائي. ‌د. زرع تبغاً دون رخصة.
مادة (6)
تعدل المادة (35) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م وتعديلاته، والفقرة (4) من المادة (39) من قانون التبغ لسنة 1925م وتعديلاته، لتصبحا على النحو الآتي: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (8)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/07/2018 ميلادية الموافق: 11/ذو القعدة/1439 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 09:14 مساء  الزوار: 743    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved