|| |
|
||||
مرسوم رقم (4) لسنة 2018م بشأن حفظ وسام الرئيس الشهيد ياسر عرفات المكون من ثلاث درجات
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين، الصادر بتاريخ 30/08/2018م، والاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2007م، بشأن إنشاء مؤسسة ياسر عرفات وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: مادة (1)يحفظ “وسام الرئيس ياسر عرفات” بكافة مكوناته المنصوص عليها في المادة (1/ثالثاً) من مرسوم الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين في “متحف ياسر عرفات” ضمن مكونات تراثه للأجيال القادمة.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/08/2018 ميلادية الموافق: 19/ذو الحجة/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 09:28 مساء الزوار: 706 التعليقات: 0
|