||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :69
من الضيوف : 69
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35120347
عدد الزيارات اليوم : 16969
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (30) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 12/09/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
يشار إلى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
يلغى نص المادة (171) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من: 1. وكيل وزارة المالية والتخطيط رئيساً 2. موظف من الفئة العليا في وزارة المالية والتخطيط يتم تسميته من قبل وزير المالية والتخطيط عضواً 3. مدير عام إدارة التأمين في هيئة سوق رأس المال عضواً 4. مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق عضواً 5. أمين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عضواً
مادة (3)
1. يلغى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م . 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/09/2018 ميلادية الموافق: 02/محرم/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 09:32 مساء  الزوار: 636    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved