||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35252549
عدد الزيارات اليوم : 163
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (2) لسنة 2018م بالتسجيل والاشتراكات في مؤسسة الضمان الاجتماعي

مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي، لا سيما أحكام المادة (121/2) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القرار بقانون: القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي. المؤسسة: مؤسسة الضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. التسجيل: إجراء التقدم للمؤسسة بطلب الاشتراك بالمنافع التأمينية، وذلك وفق أحكام وشروط القرار بقانون. التسجيل الإلزامي: إجراء مفروض على صاحب العمل في تسجيل العاملين في منشأته لدى المؤسسة. الانضمام الاختياري: الإجراء الذي بموجبه يحق للفئات المحددة بأحكام القرار بقانون التقدم بطلب الانضمام لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، في الأحوال والشروط التي يقررها القرار بقانون. الاشتراك: المبلغ المحدد وفق نسب قانونية على الأجر للمؤمن عليه.
مادة (2)
تطبق التأمينات الواردة في البنود (أ، ب، ج، ح) من الفقرة (1) من المادة (3) من القرار بقانون على الخاضعين لأحكامه، ويكون التسجيل في هذه التأمينات إلزامياً أو اختيارياً، وفقاً للأحكام الواردة في هذه التعليمات.
مادة (3)
1. يلتزم كل صاحب عمل يعمل لديه عامل أو أكثر، بالتسجيل لدى المؤسسة وفقاً لأحكام القرار بقانون. 2. يلتزم صاحب العمل بعد نفاذ أحكام هذه التعليمات بالتسجيل لدى المؤسسة عند مباشرة عمله، وبحد أقصى خلال أسبوعين من تاريخ تعيين العامل الأول لديه. 3. يلتزم صاحب العمل عند تعيين عامل جديد بتسجيله لدى المؤسسة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.
مادة (4)
تتم إجراءات تسجيل صاحب العمل للعاملين لديه بإحدى الطرق الآتية: 1. التسجيل بالحضور الشخصي: عن طريق الحضور إلى المؤسسة أو أي فرع من فروعها، وتعبئة البيانات المطلوبة وفق النماذج المعتمدة من المؤسسة. 2. التسجيل الإلكتروني: عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني المخصص للمؤسسة، وفق النماذج الإلكترونية المعتمدة على الموقع، مع تقديم نموذج تفويض بالتوقيع الصادر وفقاً للنماذج المعتمدة من المؤسسة.
مادة (5)
1. يلتزم كل صاحب عمل عند تسجيل العاملين لديه، بتقديم البيانات والوثائق الآتية: أ. اسم صاحب العمل، والشركاء، إن وجدوا، والمعلومات المتعلقة بالمنشأة، وتاريخ تسجيل المنشأة، ونوع النشاط، مع إرفاق جميع الوثائق الثبوتية الخاصة بهذه البيانات، بما في ذلك شهادة تسجيل المنشأة. ب. أسماء العاملين لديه، ومدد العمل، والحالة الاجتماعية لهم، وعدد أفراد أسرهم، مع إرفاق كافة الوثائق الثبوتية الخاصة بهذه البيانات. ج. أجور العاملين لديه، ومقدار الأجر. د. أسماء المتدربين لديه، إن وجدوا، ومدد تدريبهم. ه. كتاب التفويض من صاحب المنشأة إلى المدير العام، يتضمن أسماء الأشخاص المسؤولين عن المراسلات أو استيفاء البيانات أو النماذج التي تقدم للمؤسسة معتمداً بالخاتم الرسمي للمنشأة، وتوقيع صاحب العمل أو من ينوب عنه. 2. لغايات إثبات صحة البيانات المطلوبة في الفقرة (1) من هذه المادة، تعتمد فقط الأوراق الثبوتية الصادرة عن الجهات الرسمية وفق الأصول. 3. يقدم صاحب العمل البيانات المطلوبة بموجب أحكام هذه المادة، وفقاً للنماذج المعتمدة من المؤسسة.
مادة (6)
يحق للمؤسسة التثبت من الجهات الرسمية ذات العلاقة من صحة البيانات المقدمة من صاحب العمل عند التسجيل لدى المؤسسة.
مادة (7)
1. تصدر المؤسسة قرارها بقبول أو عدم قبول طلب التسجيل الإلزامي المقدم من صاحب العمل، على أن تقوم بإخطاره بقرارها خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب. 2. يحق للمؤسسة الطلب من صاحب العمل تقديم أي بيانات أو وثائق ناقصة أو تصحيح أي بيانات أو وثائق مغلوطة، وذلك ضمن المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. يجب أن يكون قرار المؤسسة مسبباً في حال كان القرار يقضي بعدم قبول طلب التسجيل. 4. يحق لصاحب العمل الاعتراض لدى المؤسسة على قرارها القاضي بعدم قبول طلب تسجيله، خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه القرار، وذلك وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص عن المجلس.
مادة (8)
1. تخصص المؤسسة لكل منشأة تم تسجيلها رقماً تأمينياً خاصاً بها، وفق نظام الترقيم المعتمد من قبل المؤسسة. 2. تخصص المؤسسة لكل مؤمن عليه رقماً تأمينياً ثابتاً، وذلك وفق نظام الترقيم المعتمد من قبل المؤسسة. 3. يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بالاحتفاظ بأرقامهم التأمينية، ويجب عليهم استخدامها في جميع المراسلات والمعاملات المتعلقة بتنفيذ أحكام القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
مادة (9)
1. يحق للعامل أو من ينوب عنه تقديم طلب التسجيل لدى المؤسسة وفق الإجراءات المنصوص عليها، في حال لم يلتزم صاحب العمل بالتسجيل لدى المؤسسة وفق أحكام القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على أن تقوم المؤسسة بإخطار صاحب العمل بتسجيل المؤمن عليه العامل لديه. 2. يلتزم صاحب العمل بتسديد كافة الاشتراكات المستحقة عن هذا العامل، إضافة إلى جميع الغرامات والفوائد المقرة بموجب أحكام القرار بقانون.
مادة (10)
1. يلتزم صاحب العمل المسجل لدى المؤسسة بإخطار المؤسسة بأي تغييرات على البيانات المقدمة للمؤسسة خلال أسبوعين من تاريخ حدوث التغيير، بما يشمل: أ. تعيين عامل جديد، مع إرفاق كافة البيانات والوثائق المتعلقة بهذا العامل، سواء كان يخضع للتسجيل لأول مرة، أو كان لديه رقماً تأمينياً سابقاً في المؤسسة. ب. أي تغييرات على أجر العامل، سواء كان هذا التغيير بالزيادة أو التخفيض أو التعليق. ج. انتهاء خدمة العامل، مع إرفاق كافة الوثائق والبيانات المتعلقة بهذا العامل. د. أي تغييرات تطرأ على ملكية المنشأة، بنقل الملكية أو عقد شركة أو تنفيذ من الباطن. 2. يلتزم صاحب العمل بإخطار المؤسسة بالتغييرات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تحت طائلة المساءلة بموجب أحكام القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
مادة (11)
1. يحق لأي من الفئات التالية، التقدم بطلب الانضمام الاختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين لدى المؤسسة، وفق الحالات المحددة بموجب هذه التعليمات: أ. العامل الذي كان مؤمناً عليه، وتوقف لأي سبب من الأسباب. ب. العامل في الخارج. ج. العامل لحسابه الخاص. د. صاحب العمل. ه. الشريك المتضامن. 2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الانضمام الاختياري للحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تتضمن إجراءات وشروط الانضمام الاختياري.
مادة (12)
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة، وفق النسب المحددة بموجب أحكام القرار بقانون، على المؤمن عليه من العاملين لديه عن أجره الكامل مضافاً إليه العلاوات والبدلات التي تتوافر فيها الشروط التالية مجتمعة: 1. أن يكون هذا العنصر من الأجر يدفع لكل العاملين لديه أو لفئة منهم بموجب أسس موحدة، دون أن يكون ذلك خاضعاً لتقدير صاحب العمل. 2. ألا يكون لصاحب العمل سلطة تقديرية في منح أو حجب هذا العنصر من الأجر، وبما لا يدع مجالاً للشك بأنه أصبح جزءاً من الأجر. 3. استقرار صاحب العمل على دفع هذا العنصر من الأجر وبصفة مستمرة.
مادة (13)
1. يحتسب الاشتراك الشهري الذي يؤديه صاحب العمل عن المؤمن عليه على أساس أجر هذا العامل الخاضع للاشتراك. 2. يحتسب الاشتراك للمؤمن عليه الجديد، الذي يعين لدى صاحب العمل، على أساس أجره عن الفترة التي عملها العامل خلال الشهر الذي التحق به في العمل. 3. يجب ألا يقل الأجر المحتسب الاشتراك على أساسه عن الحد الأدنى للأجر، وألا يزيد على عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجر.
مادة (14)
1. في حال مزاولة المؤمن عليه العمل في أكثر من منشأة خاضعة لأحكام القرار بقانون في الوقت ذاته، يعد مشمولاً من خلال تلك المنشآت، وعلى أساس أجره الخاضع للاقتطاع في كل منشأة منها بشكل مستقل. 2. تسدد الاشتراكات وفقاً لهذه المادة، بموجب الآجال والآليات الخاصة بتسديد الاشتراكات المقرة بموجب أحكام القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
مادة (15)
1. لغايات احتساب الاشتراكات تعتمد البيانات المقدمة للتسجيل لدى المؤسسة، من صاحب العمل أو مقدم طلب الانضمام الاختياري، وللمؤسسة الحق في طلب أي بيانات إضافية تكون ضرورية لاحتساب الاشتراك المقرر على المؤمن عليه. 2. يلتزم مقدم طلب الانضمام الاختياري أو من ينوب عنه بتحديث البيانات المقدمة، والإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على هذه البيانات، وتكون مؤثرة على احتساب الاشتراكات.
مادة (16)
1. مع مراعاة أحكام القرار بقانون، يلتزم مقدم البيانات لغايات احتساب الاشتراكات، بتقديم بيانات صحيحة ومطابقة للواقع، ووفق الآجال المحددة. 2. للمؤسسة مع مراعاة ما ينص عليه القرار بقانون من فوائد وغرامات، في حال امتناع مقدم البيانات عن تقديمها، أو تقديم بيانات غير صحيحة، احتساب الاشتراكات بناءً على المعلومات التي تتوفر لديها، ويجري تسديد الاشتراكات بناءً على ذلك.
مادة (17)
1. يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً، وتستوفى الاشتراكات عنه في الحالات التالية، مهما بلغت مدة عمل المؤمن عليه خلال ذلك الشهر: أ. الشهر الذي حدثت فيه إصابة العمل. ب. الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل، بسبب بلوغه سن التقاعد. ج. الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل، بسبب إصابته بالعجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم. د. الشهر الذي يتوفى فيه المؤمن عليه. 2. لا يسري الحكم الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في اليوم الأول من ذلك الشهر.
مادة (18)
1. يلتزم صاحب العمل بتأدية الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه للمؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاقها. 2. يترتب على التأخير في سداد الاشتراكات الفوائد والغرامات المقرة بموجب أحكام القرار بقانون.
مادة (19)
1. يكون تسديد الاشتراكات والمبالغ المستحقة للمؤسسة بالإيداع لدى حسابات المؤسسة في المصارف المعتمدة، والمعلن عنها من المؤسسة. 2. يعتمد إشعار الإيداع لدى حساب المؤسسة، والصادر عن المصرف المعتمد، لأداء الاشتراك والمبالغ المستحقة للمؤسسة. 3. يعتبر التاريخ الوارد على إشعار الإيداع، هو التاريخ الفعلي لسداد الاشتراكات والمبالغ المستحقة للمؤسسة.
مادة (20)
يلتزم صاحب العمل بالاحتفاظ في منشأته بالسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بما يشمل: 1. سجل العاملين لديه المؤمن عليهم. 2. سجل أجور العاملين المؤمن عليهم، والتي تحتسب بناءً عليها اشتراكاتهم. 3. سجل الاشتراكات ووصولات الدفع المسددة لدى المصرف. 4. سجل الاشتراكات المطلوب تسديدها. 5. أي سجلات أخرى تطلبها المؤسسة.
مادة (21)
1. تصدر المؤسسة الشهادات التي تثبت التزام صاحب العمل بأحكام القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بما يشمل: أ‌. المعلومات الخاصة بالمنشأة، وتتضمن اسم صاحب المنشأة، وعنوان المنشأة، وتاريخ التسجيل ورقمه لدى المؤسسة. ب‌. شهادة تسديد الاشتراكات، وتتضمن أسماء المؤمن عليهم، ومبالغ الاشتراكات المسددة، والفترة الزمنية المشمولة بالتسديد. 2. لا يعتد بالشهادات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا للغرض الذي صدرت من أجله، ويحق للمؤسسة إجراء ما تراه مناسباً من تعديلات على المعلومات الواردة فيها، وذلك وفقاً لما يستجد من وقائع. 3. تصدر هذه الشهادات وفق النماذج المعتمدة من المؤسسة.
مادة (22)
1. يحق للمؤمن عليه طلب بيان من المؤسسة عن مدة أو مدد اشتراكه، كما يحق لأي من ورثته المستحقون طلب هذا البيان حال وفاته. 2. لا يعتد بالبيان المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا للغرض الذي صدر من أجله، ويحق للمؤسسة إجراء ما تراه مناسباً من تعديلات على المعلومات الواردة فيه، وذلك وفقاً لما يستجد من وقائع.
مادة (23)
تلتزم المؤسسة بالحفاظ على سرية البيانات المقدمة إليها لغايات التسجيل، وتنفيذاً لأحكام القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بموجب التشريعات السارية، وتنفيذاً لحكم قضائي.
مادة (24)
تجري التبليغات والقرارات الصادرة عن المؤسسة وفق أصول التبليغ المعمول بها، لدى الموطن المختار لصاحب العمل والمؤمن عليه حسب الحال، بإحدى الطرق الآتية: 1. بواسطة موظف المؤسسة المختص. 2. البريد المسجل مع علم الوصول. 3. أي طريقة أخرى تعتمدها المؤسسة بما يتفق وأحكام القرار بقانون.
مادة (25)
تعتمد المؤسسة العملات المتداولة قانوناً في تحصيل الاشتراكات، ودفع المنافع المستحقة للمؤمن عليهم.
مادة (26)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (27)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 30/07/2018 ميلادية الموافق: 17/ذو القعدة/1439 هجرية مأمون أبو شهلا وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 09:34 مساء  الزوار: 579    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved