||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607631
عدد الزيارات اليوم : 3690
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (95) لسنة 2018م بشأن استبدال عضوية أحد أعضاء مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (122) لسنة 2016م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه، وعلى القرار الرئاسي رقم (69) لسنة 2016م، بشأن استبدال عضوية أحد أعضاء مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 12/09/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)
تعيين السيد/ هاني حسن نجم “رئيس جامعة الأزهر” عضواً في مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه، بدلاً عن السيد عبد الخالق عبد الرحمن الفرا.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/10/2018 ميلادية الموافق: 22/محرم/1440 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 09:48 مساء  الزوار: 423    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved