||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35252878
عدد الزيارات اليوم : 492
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (40) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م

ئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
تعدل الفقرة (2) من المادة (3) من القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: "2. تسري التأمينات الواردة في البنود (أ، ب، ج، ح) من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون عند سريان مفعوله، ويكون المجلس مسؤولاً عن تنفيذها من قبل المؤسسة، وفق جدول زمني للتطبيق التدريجي حسب حجم المنشآت، يتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء".
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/12/2018 ميلادية الموافق: 06/ربيع الثاني/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 09:57 مساء  الزوار: 675    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved