||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173504
عدد الزيارات اليوم : 12966
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (41) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)
يشار إلى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
يلغى نص المادة (170) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي: 1. ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق يسمى "الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة كافة الأعمال والنشاطات التي تكفل تحقيق مهام الصندوق. 2. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة المالية والإدارية اللازمة لتنظيم أعمال الصندوق. 3. تخضع أعمال الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة وفقاً لتعليمات تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص.
مادة (3)
يلغى نص المادة (171) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي: 1. يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من: أ‌. وكيل وزارة المالية والتخطيط رئيساً ب‌. موظف من موظفي الفئة العليا في وزارة الاقتصاد الوطني يتم تسميته من قبل وزير الاقتصاد الوطني عضواً ج. مدير عام إدارة التأمين في هيئة سوق رأس المال عضواً د. أحد خبراء التأمين تعينه الهيئة عضواً ه. أمين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عضواً 2. يصدر مجلس الوزراء نظاماً يُحدد مهام مجلس إدارة الصندوق، وآلية عمله، وتنظيم انعقاد جلساته.
مادة (4)
1. يعين مدير عام الصندوق بقرار من مجلس إدارة الصندوق ويتولى المهام التنفيذية الآتية: أ‌. تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق. ب‌. رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الصندوق عن أعمال الصندوق. أ‌. أي مهام أو صلاحيات أخرى تنص عليها الأنظمة الخاصة بالصندوق. 2. تكون مدة تعيين مدير عام الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
مادة (5)
1. يلغى القرار بقانون رقم (30) لسنة 2018م، بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (6)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/12/2018 ميلادية الموافق: 13/ربيع الثاني/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 09:58 مساء  الزوار: 708    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved