||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35181387
عدد الزيارات اليوم : 5540
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2018م بالمؤسسات المالية الأخرى المستثناة من الودائع المشمولة بالضمان

المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، استناداً لأحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013م، بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، لا سيما أحكام المادة (24) منه، وبناءً على ما أقره مجلس الإدارة بتاريخ 08/11/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
يلتزم كافة أعضاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بهذه التعليمات.
مادة (2)
تهدف هذه التعليمات لتحديد المؤسسات المالية الأخرى المنصوص عليها في الفقرة (1/ج) من المادة (24) من القرار بقانون، والمستثناة ودائعها من ضمان الودائع.
مادة (3)
يتم تحديد المؤسسات المالية الأخرى المنصوص عليها في الفقرة (1/ج) من المادة (24) من القرار بقانون، والمستثناة ودائعها من ضمان الودائع، وفق الشروط الآتية: 1. ودائع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين: تستثنى ودائع شركات التأمين وشركات إعادة التامين من الودائع المشمولة بالضمان إذا كانت مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وذلك استناداً لأحكام المواد (1، 46، 48، 50) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، وما عدا ذلك، فإنها تخضع لضمان الودائع. 2. ودائع شركات الإقراض المتخصصة: تستثنى ودائع شركات الإقراض المتخصصة من الودائع المشمولة بالضمان إذا كانت مرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية، وذلك استناداً للقرار الرئاسي رقم (132) لسنة 2011م، الخاص بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات الإقراض المتخصصة، وما عدا ذلك، فإن ودائعهم تخضع للضمان. 3. ودائع شركات الوساطة المالية: تستثنى ودائع شركات الوساطة المالية من الودائع المشمولة بالضمان إذا كانت مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وذلك استناداً لأحكام المادة (42) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م، وما عدا ذلك، فإن ودائعهم تخضع للضمان. 4. ودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي: تستثنى ودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية من الودائع المشمولة بالضمان.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 11/11/2018 ميلادية الموافق: 03/ربيع الأول/1440 هجرية عزام الشوا رئيس مجلس الإدارة


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 10:12 مساء  الزوار: 607    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved