||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35185598
عدد الزيارات اليوم : 9751
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (2) لسنة 2018م بالمعايير المحاسبية التي تعتمد عليها المنشآت الفلسطينية

مجلس مهنة تدقيق الحسابات، استناداً لأحكام قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (34) منه، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2010م، باللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات، لاسيما أحكام المادة (6) منه، وبناءً على قرار المجلس في اجتماعه رقم (71)، المنعقد بتاريخ 23/12/2018م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
1. تسري التعاريف الواردة في قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات واللائحة التنفيذية على هذه التعليمات، ما لم يستخدم تعريف آخر. 2. لأغراض هذه التعليمات، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البيانات المالية: تشمل التقارير المالية التالية: بيان المركز المالي، وبيان الدخل الشامل، وبيان التدفقات النقدية، وبيان التغييرات في حقوق الملكية، والإيضاحات حول هذه البيانات، وذلك عن سنة مالية واحدة. البيانات المالية المدققة: تشمل تقرير مدقق الحسابات، والبيانات المالية. المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS): المعايير والتفسيرات المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، والتي تستخدم لغرض تطبيقها على البيانات المالية للشركات ذات الغرض العام (الشركات المساهمة العامة)، وتشمل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: معايير المحاسبة الدولية، والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو لجنة التفسيرات الدائمة السابقة. المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (IFRS for SMEs): المعايير والتفسيرات المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، والتي تستخدم لغرض تطبيقها على البيانات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الخاصة، والشركات التي لا تتحمل مسؤولية عامة، وتشمل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: معايير المحاسبة الدولية، والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو لجنة التفسيرات الدائمة السابقة. الشركة المساهمة العامة (PSC): الشركة الخالية من العنوان، ويتألف رأسمالها من أسهم قابلة للتداول، وتطرح للاكتتاب العام، وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة. الشركة المساهمة الخصوصية (SLPC): الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم لا تطرح للاكتتاب العام، وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة. القطاع الأهلي (NGOS): عبارة عن المنشآت غير الهادفة للربح، وتشمل الأحزاب، والاتحادات، والنقابات، والجمعيات، وكافة المنظمات والمؤسسات النسوية والشبابية والطلابية، والكنائس، والأديرة، والمؤسسات التابعة لها.
مادة (2)
تسري أحكام هذه التعليمات على كافة المنشآت الفلسطينية التي يتطلب منها القانون تقديم بيانات مالية مدققة.
مادة (3)
1. على الشركات المساهمة العامة إعداد بياناتها المالية السنوية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات السارية في فلسطين. 2. على الشركات المساهمة الخصوصية أو أي شركة يلزمها القانون إعداد بياناتها المالية السنوية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (IFRS for SMEs)، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات السارية في فلسطين. 3. على مؤسسات القطاع الأهلي إعداد بياناتها المالية السنوية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (IFRS for SMEs)، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات السارية في فلسطين. 4. يجوز للمنشآت المذكورة في الفقرتين (2، 3) من هذه المادة، إعداد بياناتها المالية السنوية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات السارية في فلسطين. 5. يتم اعتماد التعديلات على المعاييـر الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) و(IFRS for SMEs)، الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ إصدارها.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 23/12/2018 ميلادية الموافق: 16/ربيع الثاني/1440 هجرية شكري بشارة رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 10:58 مساء  الزوار: 706    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved