||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163197
عدد الزيارات اليوم : 2659
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2019م بالحصول على رخصة راديو هواة اللاسلكي

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استناداً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، لا سيما أحكام المادة (7/5) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (13/69/13/ م.و/ س.ف) لعام 2010م، بشأن تعرفة عوائد وأجور الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القانون: القانون رقم (3) لسنة 1996م، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية. الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. خدمة لاسلكي الهواة: خدمة الاتصالات اللاسلكية الأرضية أو الفضائية التي يستخدم فيها جهاز لاسلكي بهدف التدريب الذاتي، أو الاتصال، أو البحث الفني من قبل الأفراد المهتمين بتقنية اللاسلكي، ولا يستهدف منها تحقيق منافع مالية. محطة لاسلكي هواة: محطة خاصة تستعمل من قبل شخص واحد هاو لفن اللاسلكي، باستخدام جهاز لاسلكي يعمل وفق معايير فنية وإجراءات خاصة محددة في أنظمة الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات. الرخصة: الإذن الذي تصدره الوزارة لشخص لتشغيل محطة لاسلكي هواة لممارسة هواية اللاسلكي في الدولة طبقاً لأحكام القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه. هاوي اللاسلكي: شخص لديه اهتمامات بتقنيات اللاسلكي. المرخص له: هاوي اللاسلكي الحاصل على الرخصة. رمز النداء: إشارة نداء يستخدمها هاوي اللاسلكي، يكون لها تسلسل دولي يتألف عادة من واحد أو اثنين من أحرف بادئة، ورقم وحروف خاتمة، يمكن أن تستخدم للتعريف بالمرخص له، أو للإشارة إلى منطقة جغرافية، أو لتحديد المرخص له (محلي أو زائر).
مادة (2)
1. يسمح للمرخص له استخدام الحزم الترددية الآتية: أ. 160m: 1810 - 1850 KHz/1850 - 2000 KHz. ب. 80m: 3500 - 3800 KHz. ج. 60m: 5351.5 - 5366.5 KHz. د. 40m: 7000 - 7200 KHz. ه. 30m: 10.100 - 10.150 MHz. و. 20m: 14.000 - 14.350 MHz. ز. 17m: 18.068 - 18.168 MHz. ح. 15m: 21.000 - 21.450 MHz. ط. 12m: 24.890 - 24.990 MHz. ي. 10m: 28.000 - 29.700 MHz. ك. 6m: 50.000 - 50.200 MHz. ل. 2m: 144 - 146 MHz. م. 70cm: 430 - 440 MHz. ن. 23cm: 1.240 - 1.300 GHz. 2. تعمل الوزارة على تغيير أو تعديل أي من الحزم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، بما يتفق مع أنظمة الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
مادة (3)
مع مراعاة أحكام المادة (26) من القانون، تمنح الرخصة بعد استكمال الإجراءات الآتية: 1. تعبئة النموذج الخاص بطلب الرخصة، مرفقاً به: أ. صورة عن الهوية الشخصية للهاوي اللاسلكي الفلسطيني، وصورة عن جواز السفر للهاوي اللاسلكي غير الفلسطيني. ب. صورة عن رخصة راديو الهواة سارية المفعول لغير الفلسطيني، صادرة عن دولته. 2. دفع العوائد المالية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (13/69/13/ م.و/ س.ف) لعام 2010م، بشأن تعرفة عوائد وأجور الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع وتعديلاته، أو أي تشريع آخر يصدر لهذه الغاية.
مادة (4)
1. يحظر تشغيل واستخدام محطة لاسلكية للهواة في الدولة دون الحصول على الرخصة. 2. يسمح للمرخص له الإرسال والاستقبال على جميع الحزم الترددية المحددة في هذه التعليمات. 3. يلتزم المرخص له بأي ضوابط فنية تصدرها الوزارة على حزم الترددات.
مادة (5)
رمز النداء للدولة هو (E4)، ويتم إضافة الرمز (L) للمرخص له الفلسطيني، والرقم (4) للمرخص له غير الفلسطيني.
مادة (6)
1. يقتصر استخدام أجهزة الاستقبال في محطة لاسلكي هواة على استقبال الإشارات من محطات لاسلكي هواة أخرى، واستقبال الترددات القياسية وإشارات الوقت، وغير ذلك من الإرسال المصرح به لهواة اللاسلكي. 2. يجب على المرخص له عدم إحداث أي تشويش أو تداخل على أي خدمات لاسلكية أخرى مرخصة. 3. في حال حدوث تشويش أو تداخل بسبب محطة لاسلكي هواة، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة التشويش أو التداخل، ووضع قيود على المرخص له المتسبب بالتشويش أو التداخل كتحديد ساعات التشغيل أو استخدام ترددات معينة، أو تخفيض قدرة إرسال المحطة.
مادة (7)
1. يجب أن تتم الاتصالات اللاسلكية بين محطات الهواة وفق المعايير الدولية ذات العلاقة. 2. يجب على المرخص له التعريف عن نفسه من خلال رمز النداء الخاص به عند إجراء أي اتصال.
مادة (8)
يحظر على محطة راديو الهواة والمرخص له القيام بالآتي: 1. إرسال أي إشارات أو علامات أو معلومات تتعلق بالجوانب الأمنية للدولة. 2. إرسال أي إشارات أو علامات، أو استخدام المحطة في أغراض ينطوي عنها الخروج على النظام العام، أو التقاليد السائدة في الدولة. 3. الاتصال بمحطات غير مرخصة في الدولة، أو بمحطات موجودة في دول محظور الاتصال بها. 4. إرسال إشارات خطر كاذبة، أو إشارات نداء غير صحيحة. 5. استخدام إشارات الاستغاثة الدولية، في غير حالة الكوارث أو الطوارئ. 6. بث الرسائل المشفرة أو الموسيقى أو البرامج الترفيهية أو الإعلانات. 7. تعمد استقبال أو تسجيل رسالة غير مصرح له باستقبالها أو تسجيلها، وفي حال الاستقبال عن غير قصد يحظر عليه الاستفادة منها، أو إطلاع الآخرين عليها لأي غرض من الأغراض، أو إعلامهم باستقباله لها. 8. السماح باستخدام المحطة من قبل أي شخص غير المرخص له. 9. استخدام أجهزة التشفير في الإرسال أو الاستقبال. 10. تجاوز الحزم الترددية المحددة في الرخصة.
مادة (9)
1. تحدد مدة الرخصة بسنة واحدة، ويتم تجديدها بناءً على طلب المرخص له. 2. يحق للوزارة عدم تجديد الرخصة مع بيان الأسباب. 3. الرخصة شخصية لا يجوز التنازل عنها للغير، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة.
مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2019/01/27 ميلادية الموافق: 21/جمادى الأولى/1440 هجرية علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-03-2020 11:09 مساء  الزوار: 684    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved