||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35368342
عدد الزيارات اليوم : 14882
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (35) لسنة 2019م بشأن تشكيل الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 15/04/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)
تشكيل الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من: 1. وزير المالية والتخطيط عضواً 2. وزير الاقتصاد الوطني عضواً 3. وزير الزراعة عضواً 4. وزير التنمية الاجتماعية عضواً 5. وزير الحكم المحلي عضواً 6. رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني عضواً 7. رئيس المجلس الوطني للتنمية والإعمار "بكدار" عضواً 8. رئيس سلطة النقد عضواً 9. رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عضواً 10. مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية "ماس" عضواً 11. رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية عضواً 12. رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطيني عضواً 13. رئيس مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" عضواً 14. رئيس الاتحادات الصناعية عضواً
مادة (2)
للفريق الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز أعماله، ويرفع توصياته إلى مجلس الوزراء.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/04/2019 ميلادية الموافق: 25/شعبان/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 05:30 مساء  الزوار: 505    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved