||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34928659
عدد الزيارات اليوم : 7740
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (13) لسنة 2019م بشأن المصادقة على الاقتراض من البنك الوطني القطري

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (92) منه، وبعد الاطلاع على قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م، لا سيما أحكام المادة (39) منه، وعلى الاتفاقية المنظمة للقرض الموقعة من وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، نيابة عن حكومة دولة فلسطين مع البنك الوطني القطري بالخصوص، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 20/05/2019م، والمذكرة الإيضاحية المرفقة بهذا التنسيب، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة (1)
الموافقة على قيام حكومة دولة فلسطين بالاقتراض من البنك الوطني القطري.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/06/2019 ميلادية الموافق: 08/شوال/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 05:37 مساء  الزوار: 875    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved