||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :128
من الضيوف : 128
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42076216
عدد الزيارات اليوم : 14086
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
قرار رقم (64) لسنة 2019م بشأن تشكيل مجلس التعليم العالي

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م، بشأن التعليم العالي، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 08/07/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)
تشكيل مجلس التعليم العالي، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من:
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/07/2019 ميلادية الموافق: 26/ذو القعدة/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:25 مساء  الزوار: 723    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved