||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35240089
عدد الزيارات اليوم : 1877
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (67) لسنة 2019م بشأن ترقية قضاة البداية إلى قضاة محكمة استئناف

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وبناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم (8) لسنة 2019م، المنعقدة بتاريخ 24/07/2019م، بالتأكيد على التنسيب السابق لمجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (2) لسنة 2019م، المنعقدة بتاريخ 19/02/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)
ترقية قضاة البداية التالية أسمائهم إلى قضاة محكمة استئناف: 1. القاضي/ هدى عبد الفتاح تيم مرعي. 2. القاضي/ نزار "محمد سعيد" عبد الرحيم حجي. 3. القاضي/ رائد ذيب ناجي عساف. 4. القاضي/ لؤي حمزة عبد الحمارشة. 5. القاضي/ عبد الجواد علي محمود المراعبة. 6. القاضي/ وليد عبد الجواد عواد أبو ميالة. 7. القاضي/ زاهي ناصر عيد سليم البيتاوي. 8. القاضي/ سعد عبد الهادي محمد السويطي. 9. القاضي/ بلال رشيد محمد أبو هنطش. 10. القاضي/ بلال اسماعيل عثمان أبو الرب. 11. القاضي/ سامر موسى ممتاز النمري. 12. القاضي/ وسام عزيز محمود بدارو. 13. القاضي/ رائد سامي أمين العبوة.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/07/2019 ميلادية الموافق: 26/ذو القعدة/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:26 مساء  الزوار: 657    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved