||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237132
عدد الزيارات اليوم : 8696
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (1) لسنة 2019م باعتماد مكب نفايات الفخاري مكباً رسمياً للنفايات

رئيس سلطة جودة البيئة، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999م، بشأن البيئة وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (23) منه، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م، بنظام إدارة النفايات الصلبة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)
يعتمد مكب نفايات الفخاري في محافظة خان يونس مكباً رسمياً للنفايات، كما هو مبين في الخارطة المرفقة.
مادة (2)
يخصص مكب نفايات الفخاري للتخلص من النفايات الصلبة في محافظات خان يونس، ورفح، والوسطى.
مادة (3)
تلتزم الهيئات المحلية بالآتي: 1. إغلاق جميع المكبات العشوائية في محافظات خان يونس، ورفح، والوسطى. 2. إعادة تأهيل المكبات العشوائية التي تم إغلاقها في محافظات خان يونس، ورفح، والوسطى، للحد من آثارها السلبية على الصحة والبيئة، بما يسمح بإعادة استخدامها لأغراض أخرى. 3. بالمعايير والاشتراطات والإجراءات التي تقرها وزارة الصحة لإغلاق أو إعادة تأهيل المكبات العشوائية.
مادة (4)
يلتزم جميع المواطنين والمنشآت والهيئات المحلية في المحافظات المحددة في المادة (2) من هذا القرار، بإلقاء أو تصريف أو التخلص من النفايات الصلبة في مكب النفايات المعتمد في هذا القرار.
مادة (5)
يلتزم مقدمو خدمات إدارة النفايات الصلبة في محافظات خان يونس، ورفح، والوسطى، بالعمل على تصويب أوضاعها للتخلص من نفاياتها في مكب نفايات الفخاري المحدد في المادة (1) من هذا القرار، خلال (6) أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (6)
تعتبر مخالفة أحكام هذا القرار مخالفة لأحكام المادة (23) من القانون رقم (7) لسنة 1999م، بشأن البيئة وتعديلاته.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/06/2019 ميلادية الموافق: 7/شوال/1440 هجرية م. عدالة أتيرة رئيس سلطة جودة البيئة


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:40 مساء  الزوار: 624    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved